منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عدم احتساب الاصابةفى الوقت الاضافى-مواعيدصرف تعويض الأجر-التزامات التامينات وجهةالعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6280)

الصياد 22-08-2014 02:33 PM

1 مرفق
الجدول الوارد منكم
بالبريد الألكتروني
Mostafa Emara (drsh_emara777@ymail.com) Add to contacts Attachment 8/21/2014 Keep this message at the top of your inbox Documents
To: mohelsayyad@hotmail.com

الصياد 23-08-2014 11:03 AM

1 مرفق
مطلوب الايضاح بالأرقام

مرفق الجدول بعد المراجعة

مصطفى محمود عمارة 24-08-2014 10:21 AM

توضيح الارقام
 
بالنسبة لتوضيح الارقام استاذنا الفاضل هو فى المداخلة 8 بند 4 (ب) اى ان الاجر الشامل الفعلى يفوق الاجر المؤمن عليه اذا كان يجاوز الحد الاقصى للاجور والعكس ان الاجر المؤمن يفوق الفعلى او الشامل اذا كان متوسط الاجور عن الاجر المتغير يفوق ما يتقاضاه العامل شهريا فيكون مايتقاضاه العامل شهريا اقل من الاجر المؤمن عليه لدخول بنود فى الاجر المتغير لايتقاضاها العامل شهريا (منح, ارباح , مكافات ,..... الخ ) .
برجاء الرد رد عن السؤالين قبل الجدول ثم الجدول ثم التوصية فى اخر المداخلة وايضا السؤال (واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا وفقا لقانون العمل) اى تعويضا عن 75%من الاجر الشامل ام الاجر الشامل ؟ فى السؤال بعنوان متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض .

اما بالنسبة للتعليمات عن عدم احتساب الاصابات فى الوقت الاضافى مداخلة رقم 1 فانه تم البحث فى الامر فتم تغيير مدير عيادة الاصابات والذى كان يعمل بالاصابات وفقا لما قاله المدير الجديد وقال انه لا يعلم الصواب بالامر ووجهنى للعاملين بالاصابات بالعيادة والذين قالوا انه تحتسب الاصابات بالوقت الاضافى ولكن لابد من افادتنا بانه تسدد الاشتراكات عن الاجر الاضافى يعنى الموضوع طلع (قالولوووو) .

الصياد 24-08-2014 02:09 PM

المطلوب تضمين الجدول ما تضمنته مداخلاتك بالأرقام

مصطفى محمود عمارة 26-08-2014 10:52 AM

الجدول بالارقام
 
استاذنا الفاضل بعد التحية برجاء الافادة بالمقصود من تعويض الاجر وفقا لقانون العمل فى المادة 54 وبالاستفسارات وتوصية سيادتكم فى المداخلات السابقة وخصوصا المداخلة رقم 10 .

مصطفى محمود عمارة 26-08-2014 11:08 AM

الجدول بالارقام
 
1 مرفق
الجدول بالارقام

مصطفى محمود عمارة 01-09-2014 11:19 AM

توضيح الارقام
 
استاذنا الفاضل تم تحرير الجدول بالارقام فى المداخلة السابقة برجاء الرد لانه حتى الان لم يتم تنظيم ذلك الامر بالشركة ومن اسباب ذلك انتظار توصية حضرتك فى الموضوع وفقا للمداخلات السابقة وفهم المادة 54 من القانون ولكن هناك امر سالت حضرتك فيه السنه الماضية له علاقة بالموضوع وهو زيادة الاجر المؤمن عليه عن الفعلى لتقاضى العامل لاجور متغيرة مثل المنح والمكافات والاضافى والعطلات والارباح ليست شهريه ومن ثم يزيد متوسط الاجور المتغيرة عن المتغير الشهرى وهنا تكون المشكلة وهى ان العامل يقارن بين مايتقاضاه من الشركة وبين مايخصم عليه ومن الطبيعى ان العامل يعمل اساسا من اجل الاجر وليس من اجل التامين والذى قد لايستفيد به هو وخصوصا عندما لا تخصم الشركة اشتراك المتغير الثابت فى كشوف المرتبات بل فى كشوف الحوافز فيكون خصم المتغير بالكامل من كشوف الحوافز حيث يكون مايخصم من العامل بالنسبة لما يتقاضاه اكبر بكثير من العاملين الذين تزيد اجورهم الشهريه الفعليه عن الحد الاقصى وهذا بالطبع ظلم ان يتم خصم مبالغ فى حدود الحد الاقصى ولكن بالنسبة لكافة الاجور فيتساوى من يتقاضى حافز 2000 جنيه مثلا مع من يتقاضى حافز 900 جنيه ولكن قد حصل كليهما على 5 منح قيمة كلا منهم 500 جنيه وعلى الرغم من ان هذه المنح لا يخصم منها ضرائب حيث تاتى 550 جنيه فتكون 500 بعد خصم الضرائب وهو غير الممكن بالتامينات وخصوصا القطاع الخاص ونظامه بل تحسب وفقا للقانون عن 550 قبل خصم الضرائب فلابد من تعديل فى القانون ليكون المبلغ المؤمن عليه لايجاوز الاجر الفعلى الشهرى فى حدود الحد الاقصى وليس متوسط كل الاجور وخصوصا اذا كانت غالبية هذه الاجور منح .

مصطفى محمود عمارة 08-09-2014 01:40 PM

النتيجة
 
1 مرفق
اولا :- وفقا لما فهمته من المادة 54 فى الندوة السابقة .
1- اذا قام العامل باجازة اسبوع مثلا فانه سيتقاضى من التامينات 75% من اجر الاشتراك عن اسبوع فقط ويكون العمل مسئول عن باقى ال75% من الاجر الفعلى عن الشهر بالكامل وفى حالة الاصابة سيتقاضى من التامينات 100% من اجر الاشتراك عن الاسبوع ويكون العمل مسئول عن باقى ال75% من الاجر الفعلى عن الشهر بالكامل نعم ام لا .
2- اذا تقاضى العامل من الشركة 100% من اجره الفعلى من الشركة ثم تقاضى من التامينات 75% من اجرالاشتراك عن الاجازة المرضية شهر مثلا فانه يحق للشركة ان تخصم من العامل ما قامت بصرفه بالزيادة عن ال75% من الاجر الفعلى فى حدود ال10% نعم ام لا .
3- اذا تم التصريح للشركة بصرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضية فانه يتم صرف 75% من اجر العامل الفعلى وذلك حتى وان زاد اجر الاشتراك عن الاجر الفعلى مثلا اجر الاشتراك 300 اساسى 1590 متغير والاجر الفعلى 300 اساسى و1000 متغير نعم ام لا .

ثانيا :- اذا كان الكتاب الدورى المرفق هو الذى ذكرته حضرتك فى الندوة والخاص بصرف التامينات لتعويض الاجر باسم الشركة اذا قامت الشركة بسداد اجر العامل عن مدة الاجازة فهو يخص ان ترسل الشيكات على عنوان الشركة باسم العامل وليس باسم الشركة وان كان ليس هو برجاء موافتنا به .

ثالثا :- فى حالة زيادة اجر الاشتراك عن الاجر الفعلى نتيجة حساب متوسط اجر العامل وفقا لاستمارة 2 فانه قد تصل حصة العامل فى الاجر المتغير بدلا من 11% من اجره الى 18% من اجره الفعلى فى حين ان من يتجاوز اجره الفعلى الحد الاقصى قد يصل حصة العامل فى الاجر المتغير بدلا من 11% من اجره الى 4% من اجره الفعلى فهل من الممكن حل هذه المشكلة اكتواريا بان لا يؤمن على العامل اكثر من اجره الفعلى لتحقيق العدالة بين الخاضعين للقانون ام ان الامر مستحيل ؟ :)

مصطفى محمود عمارة 11-09-2014 03:31 PM

اخر مرة
 
استاذنا الفاضل انا اسف على الاطالة لكن الاستفسارات فى المداخلة السابقة لم نوضحها فى الندوة و جزاكم الله خيرا :) .

الصياد 13-09-2014 09:45 PM

تم الرد عليك في ندوة الوزارة يوم الأحد 7 / 9 / 2014
علي كافة استفساراتك في شكل جدول مكتوب علي السبورة
وطلبت منك تصويره وموافاتي به
وام يتم ذلك

مطلوب صورة الجدول المشار اليه
باعتباره الاساس للرد علي أية استفسارات أخري


الساعة الآن 12:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by