![]() |
عدم احتساب الاصابةفى الوقت الاضافى-مواعيدصرف تعويض الأجر-التزامات التامينات وجهةالعمل
سابقا عندما اصيب احد المتعاقدين بالشركة اثناء العودة من العمل بعد ساعات العمل الاضافية طلبت الاصابات خطاب يفيد انه يتم حساب الاجر الاضافى ضمن الاجر المتغير وطبعا الكلام ده غريب لانه بيقلى انت بتنفذ القانون ولا لا اما الان فانه اذا اصيب العامل فى الساعات الاضافية او عند العودة من العمل بعد الساعات الاضافية فانه لايتم احتسابها اصابة وذلك على لسان مدير الاصابات بعيادة ناصر ويقول ان ذلك وفقا لتعليمات فما صحة ذلك وقد طلبت منه تلك التعليمات ولكن لم اذهب هناك منذ اخر مرة وان كان ذلك صحيحا فما سبب ذلك اليس هذا تضييع لحق العامل ولماذا يتم صرف تعويض الاجر بعد عودة العامل من الاصابة او الاجازة المرضية فى حين انه لايتقاضى اجرا من العمل خلال تلك المدة والتى قد تصل الى 6 شهور مثلا :confused: .
|
وقد طلبت منه تلك التعليمات ولكن لم اذهب هناك منذ اخر مرة
من المهم أن تتابع طلب التعليمات وموافاتنا بنسخة منها ان وجدت :mad: |
سبب تاخير صرف تعويض الاجر لحين اتمام العلاج فى الاجازة المرضى والاصابة
سيادة المستشار تحية طيبة وبعد سيتم متابعة التعليمات عن عدم احتساب الاصابات فى الوقت الاضافى ولكن .
لماذا يتم صرف تعويض الاجر من الهيئة بعد عودة العامل من الاصابة او الاجازة المرضية وليس شهريا خلال مدة الاجازة فى حين انه لايتقاضى اجرا من العمل خلال تلك المدة والتى قد تصل الى 6 شهور مثلا (قطاع خاص) . وقد تم صرف تلك المبالغ (المرتب والحافز)للعاملين بالمنشأة شهريا (لحل تلك المشكلة) اسوة بالعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على ان يتم رد مبلغ الشيك الخاص بتعويض الاجر عن مدة الاجازة للشركة بعد العودة من الاجازة وذلك لتوفير اجر يعيش به العامل خلال مدة اصابتة او مرضه وكان هذا اتفاق داخلى بالشركة بدون علم العامل فالعامل لا يعلم انه ليس من حقه تقاضى اجرا عن مدة اجازتة من الشركة ورغم ذلك حين استلم الشيك يرفض توريده للشركة وايضا قد تكون الاجازة المرضية عن مدة اقل من شهر فيتم صرف مرتب وحافز العامل عن شهر كامل من الشركة فى حين انه سيتم صرف تعويض الاجر عن اسبوع فقط فكيف يتم حل تلك المشكلة هل لا تقوم المنشاة بصرف اى مبالغ خلال مدة اجازة العامل وان كان ذلك هو الحل فما التصرف مع العاملين الذين تقاضوا اجرهم من الشركة خلال مدة الاصابة بالفعل هل يتم خصم تلك المبالغ باعتبارها مديونية على العامل ام يمكن حل الامر بالهيئة مثلا بتوريد الشيك لصالح الشركة وان كان الحل ان يتم توضيح الامر للعامل بحيث يصرف الشيك ويوردة للشركة فما الحل فى المشكلة الثانية (قد تكون الاجازة المرضية عن مدة اقل من شهر فيتم صرف مرتب وحافز العامل عن شهر كامل من الشركة فى حين انه سيتم صرف تعويض الاجر عن اسبوع فقط) . |
أولا : تضمن القرار الوزاري 554 لسنة 2007
ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (86) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة. وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. ثانيا : راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6226 وعنوانه قراررقم34لسنة2014-السماح للمنشأت التي عددالعاملين بها500عامل فأكثربصرف تعويض الأجر |
استفسارات
جزاكم الله خير سيادة المستشار وكل عام وحضرتك بخير ولكن هناك بعض الاستفسارات :-
1- هل تعتبر المبالغ التى قامت الشركة بصرفها للعامل عن مدة الاجازة لحين تقاضى العامل لتعويض الاجر من الهيئة ورفض العامل توريدها للشركة بعد صرف الشيك مديونية على العامل ام لا . 2- لكى يتقاضى العامل حافزه بالشركه لابد ان يكون تشغيله 23 يوم فاذا قام العامل باجازة مرضية اسبوع مثلا لن يستحق حافزه (وذلك على اعتبار انه اخذ اجازة المصيف الخاصة به قبل ذلك) فى حين ان التامينات لن تعوضه الا عن ذلك الاسبوع فهل لابد من وجود ما يفيد بلائحة الشركة ان تقوم الشركة بصرف باقى اجر العامل عن مدة عمله اذا مرض العامل او اصيب (فهو يتقاضى راتبه فقط من الشركة فى حين ان التامينات ستعوضه عن 75% عن كامل اجره عن مدة الاجازة اسبوع مثلا وذلك مثل اجازة الوضع مثلا) . 3- وايضا اذا صرح للشركة بصرف تعويض الاجر من قبل الهيئة هل تعوض العامل عن مدة الاجازة فقط ام تعوضه عن الاجر بالكامل سواء كانت مدة الاجازة شهر او اقل من ذلك . 4- هل تعويض الاجر عن الاجر المؤمن عليه ام الاجر الفعلى وذلك فى كلا من :- ا- اذا صرح للشركة بصرف تعويض الاجر من قبل الهيئة فقد يكون اجر العامل متجاوز للحد الاقصى للاجور . ب- اذا قامت الشركة بصرف اجر للعامل عن مدة الاجازة وتوريد شيك التامينات للشركة بعد ذلك فقد يكون اجر العامل المؤمن عليه اكبر من الاجر الفعلى لوجود بنود من الاجر المتغير لا يتقاضاها العامل شهريا ومن ثم زيادة الاجر المؤمن عليه عن الاجر الفعلى فهل ترد الشركة للعامل باقى اجره المؤمن عليه بعد صرف الشيك . 5- هل التصريح بتعويض الاجر عن المرض والاصابة كلا على حدة هل التصريح بالغلاج والرعاية الطبية عن المرض والاصابة كلا على حدة وهل التصريح بالعلاج يشمل التصريح بالتعويض فى حالة المرض فقط . 6- هل المادة 86 من القرار وذكر صرف التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور يستدل به على انه من الصحيح وجود عاملين بنظام اليومية بالقطاع الخاص ام ان الامر يخص الحكومة حيث ان اليوم بالقطاع الخاص يعامل كشهر ومن ثم يكون اجر التامين اكبر من اجر العامل الفعلى حيث ان العامل بنظام اليومية لا يعمل يوميا ومن ثم يخصم على العامل مبلغ اكبر من المفروض خصمه وهو غير قانونى . |
1 - مديونية
2 - مطلوب الايضاح بأرقام 3 - مطلوب الايضاح بأرقام 4 - أ - مطلوب الايضاح بأرقام 4 - ب - مطلوب الايضاح بأرقام 5 - نعم 6 - مطلوب الايضاح بأرقام |
ايضاح بالارقام
1- اى دين على العامل فى حكم القرض مادة 28 من القرار لان العامل تقاضى اجره مرتين مرة من الشركة ومرة من الهيئة بعد العودة من الاجازة (6 شهور) .
2- اذا تقاضى العامل 75% من اجره الاساسى 300 والمتغير1590 مبلغ (52.5+278.25) 330.75 وذلك عن اجازة مرضيه اسبوع مثلا ولن يتقاضى من الشركه حافزه مثلا 1200 لانه لم يعمل 23 يوم بالشركه لمرضه فسيتقاضى فقط 300 جنيه مرتب من الشركة و330.75 من الهيئة اجمالى 630.75 فهل لابد من وجود بلائحة الشركة ما يفيد بان العامل يتقاضى باقى اجره من الشركة (300+1590-630.75)=1259.25 |
ايضاح بالارقام
باقى المداخلة السابقة :- 3- اذا كان التعويض من الهيئه المبلغ السابق فى المداخلة السابقة 630.75 عن مدة اجازة مرضى اسبوع فاذا صرح للشركة بصرف تعويض الاجر من قبل الهيئة هل تعوض الشركة العامل عن كامل اجره عن شهر كامل ام نفس التعويض المنصرف من الهيئة عن مدة الاجازة فقط (360.75) باعتبار انه لا تقاضى العامل حافز اذا لم يكن تشغيله 23 يوم عمل . 4- الاجر المؤمن عليه ام الفعلى :- ا- هل اذا صرح للشركة بصرف التعويض من قبل الهيئة وكان اجر الحافز الشهرى مثلا 2000 جنيه هل تعوضه الشركة عن الفعلى 2000 ام المؤمن عليه 1590 . ب- اذا صرفت الشركة اجر العامل الشهرى مثلا 300 مرتب و1200 حافز ثم تم رد الشيك المنصرف من الهيئة من قبل العامل للشركة بعد العودة من الاجازة ولكن الشيك المنصرف عن الاجر المؤمن عليه 1590 اجر متغير وذلك لان الاجر المؤمن عليه متوسط اجور العامل ويكون فى حساب المتوسط اجور لا يتقاضاها العامل شهريا (منح ، ارباح ، مكافات ،....الخ) ومن ثم زيادة المؤمن عليه عن المنصرف ومن ثم هل عند رد الشيك للشركة ترد الشركة مبلغ من الشيك للعامل ليعادل اجره الاجر المؤمن عليه عن مده الاجازة ( لكى يعادل اجره قيمة الشيك ) . 6- االعامل بنظام اليومية لو كان عمله يوميا سيكون اقصى ايام عمله 26 يوم بدون الجمعة واليوم فى القطاع الخاص يعامل كشهر ومن ثم 30 يوم * اجر اليوم 15 جنيه اساسى ومثلهم متغير سيكون اجر التامين 445 اساسى ومثلهم متغير فى حين ان اقصى اجر فعلى للعامل 26 يوم* 15 اجر اليوم = 390 مرتب ومثلهم حوافز ومن ثم سيكون الخصم عن اجر 445 ويزيد سنويا بقيمه ال7% عن الاجر الاساسى فى حين ان اجر العامل الفعلى 390 وهو غير صحيح وغير قانونى فلابد ان يكون الاجر بالتامينات 445 لانه الحل الوحيد للتامين عليه وما ذكر فى المادة 86 يبين انه يمكن ان يوجد اجر باليومية فى الحكومة فقط وليس القطاع الخاص . 1- توضيح اكثر للبند 1 فى المداخلة السابقة كان العاملات بالشركة سابقا يتقاضون عن فترة اجازة الوضع المرتب فقط ثم تم صرف المبالغ الخاصة بتعويض الاجر عن اجازات الوضع السابقة على عملى بالتامينات بالشركة من التامينات ثم تم عمل تسويه ــــ الاجر الشهرى*3شهور -(المرتب التى تقاضته العامله من الشركة عن مدة الاجازة+قيم الشيك) ومن ثم يكون هناك مبلغ مستحق على العاملة يتم خصمه من المرتب وذلك للاجازات السابقة على عملى بالتامينات . 7- باانسبة لما ذكر بالبند 1 السابق عن اجازة الوضع وما يتم الان بالشركة عن الاجازات الحاليه فانه كان يتم صرف اجر شهرى عن مدة اجازة الوضع يعادل باقى ما تتقاضاه العاملة من الهيئة بعد العودة من الاجازة ليعادل اجرها الاجر الفعلى الشهرى فلما زاد الحد الاقصى للاجر المتغير قد يكون الاجر المؤمن عليه يزيد عن الاجر الفعلى مع العلم انه ما زال يتم صرف اجر شهرى من الشركة عن مدة الاجازة ليعادل اجرها من الشركة ومن الهيئة الاجر الفعلى فهل هذا صحيح . |
مطلوب :
أولا : مراجعة المذكرتين الآتيتين جيدا 20-تأمين المرض الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض المبحث الثاني : تعويض الأجر 27- أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض ثانيا : اعداد جدول ملخص ( ملف word ) يتضمن الاحتمالات المختلفة التي تسأل عنها موضحا أمام كل منها التزامات التامينات الاجتماعية والتزامات جهة العمل |
استفسار
استاذنا الفاضل بعد التحية فى المذكرة رقم 27 المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض - مادة 54 : للعامل الذي ثٌبت مرضه الحق فى إجازة مرضيه تحددها الجهة الطبيةٌ المختصة، و يسٌتحق العامل خلالها تعو يضٌا عن الأجر (وفقا لمفهوم قانون العمل)وفقا لما يحٌدده قانون التأمينٌ الاجتماعى(من حيثٌ النسبة ومدة الاستحقاق) ما معنى وفقا لمفهوم قانون العمل هل يقصد اجر العامل بالكامل ومن ثم تعوضه الشركه عن المكمل للاجر الكامل عن مدة الاجازة ؟ اى هل المقصود بما ان التامينات ستعوضه عن 75% من الاجر المؤمن عليه هل تعوضه الشركه عن ال25% الباقية ام الفرق بين ال75% عن الفعلى و ال75% عن المؤمن عليه ؟
واذا كانت الاجازة اقل من شهر اسبوع مثلا فان التامينات ستعوضه عن 75% من اجر الاسبوع فقط فهل المنشاة مسؤله عن صرف باقى اجر العامل الشهرى الفعلى وفقا لما ورد بالمادة 54 نفس السؤال بالمداخلة رقم 5,7 بند 2 ؟ وقد نمى الى علمى عندما سالت عن المديونية التى ذكرتها لحضرتك فى المداخلات السابقة 5,7 بند رقم 1 انه يمكن ان يوقع العامل على اقرار بان يرد قيمة الشيك الى الشركة بعد صرفه من الهيئة وفى جميع الاحوال اذا لم يرده يخصم من مرتبه . وقد نمى الى علمى ايضا ان ماورد بالمادة 86 بالمداخلة رقم 4 يخص الحكومة اما القطاع الخاص فانه يمكن صرف تعويض اجر عن كل اجازة من الاجازات المرضيه كلا على حدة اى ان الاجازة تجدد اسبوع مثلا ثم اسبوعين ثم شهر وهكذا ومن ثم يمكن صرف كل اجازة على حدة . وايضا قد نمى الى علمى اجابات عن بعض الاستفسارات السابقة ولكن بدون دليل وتم اعداد الجدول الملخص كما يلى :- ولكن سيادة المستشار بما توصى حضرتك (وخصوصا بعد ان علمت ان الهيئه فى حاله التصريح بصرف تعويض الاجر فانها قد لا تجدد التصريح اذا رات ان ما تتقاضاه من الشركة من نسبة عن تعويض الاجر تفوق تعويض الشركة للاجر سنويا فان كان ذلك غير صحيح) اى من الحالات الاتيه افضل للعامل وللشركة :- 1- لا تصرف الشركه اى اجر خلال مدة الاجازة المرضية او الاصابيه ويصرف العامل من الهيئة فى نهاية كل اجازة . 2- او تصرف للعامل ثم يورد العامل مبلغ الشيك للشركة . 3- ام تقوم بعمل تصريح بصرف التعويض ومن ثم تعوض العامل عن اجره فى كلا من المرض والاصابة ولا تسدد اشتراكات عنهم . |
1 مرفق
الجدول الوارد منكم
بالبريد الألكتروني Mostafa Emara (drsh_emara777@ymail.com) Add to contacts Attachment 8/21/2014 Keep this message at the top of your inbox Documents To: mohelsayyad@hotmail.com |
1 مرفق
مطلوب الايضاح بالأرقام
مرفق الجدول بعد المراجعة |
توضيح الارقام
بالنسبة لتوضيح الارقام استاذنا الفاضل هو فى المداخلة 8 بند 4 (ب) اى ان الاجر الشامل الفعلى يفوق الاجر المؤمن عليه اذا كان يجاوز الحد الاقصى للاجور والعكس ان الاجر المؤمن يفوق الفعلى او الشامل اذا كان متوسط الاجور عن الاجر المتغير يفوق ما يتقاضاه العامل شهريا فيكون مايتقاضاه العامل شهريا اقل من الاجر المؤمن عليه لدخول بنود فى الاجر المتغير لايتقاضاها العامل شهريا (منح, ارباح , مكافات ,..... الخ ) .
برجاء الرد رد عن السؤالين قبل الجدول ثم الجدول ثم التوصية فى اخر المداخلة وايضا السؤال (واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا وفقا لقانون العمل) اى تعويضا عن 75%من الاجر الشامل ام الاجر الشامل ؟ فى السؤال بعنوان متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض . اما بالنسبة للتعليمات عن عدم احتساب الاصابات فى الوقت الاضافى مداخلة رقم 1 فانه تم البحث فى الامر فتم تغيير مدير عيادة الاصابات والذى كان يعمل بالاصابات وفقا لما قاله المدير الجديد وقال انه لا يعلم الصواب بالامر ووجهنى للعاملين بالاصابات بالعيادة والذين قالوا انه تحتسب الاصابات بالوقت الاضافى ولكن لابد من افادتنا بانه تسدد الاشتراكات عن الاجر الاضافى يعنى الموضوع طلع (قالولوووو) . |
المطلوب تضمين الجدول ما تضمنته مداخلاتك بالأرقام
|
الجدول بالارقام
استاذنا الفاضل بعد التحية برجاء الافادة بالمقصود من تعويض الاجر وفقا لقانون العمل فى المادة 54 وبالاستفسارات وتوصية سيادتكم فى المداخلات السابقة وخصوصا المداخلة رقم 10 . |
الجدول بالارقام
1 مرفق
الجدول بالارقام
|
توضيح الارقام
استاذنا الفاضل تم تحرير الجدول بالارقام فى المداخلة السابقة برجاء الرد لانه حتى الان لم يتم تنظيم ذلك الامر بالشركة ومن اسباب ذلك انتظار توصية حضرتك فى الموضوع وفقا للمداخلات السابقة وفهم المادة 54 من القانون ولكن هناك امر سالت حضرتك فيه السنه الماضية له علاقة بالموضوع وهو زيادة الاجر المؤمن عليه عن الفعلى لتقاضى العامل لاجور متغيرة مثل المنح والمكافات والاضافى والعطلات والارباح ليست شهريه ومن ثم يزيد متوسط الاجور المتغيرة عن المتغير الشهرى وهنا تكون المشكلة وهى ان العامل يقارن بين مايتقاضاه من الشركة وبين مايخصم عليه ومن الطبيعى ان العامل يعمل اساسا من اجل الاجر وليس من اجل التامين والذى قد لايستفيد به هو وخصوصا عندما لا تخصم الشركة اشتراك المتغير الثابت فى كشوف المرتبات بل فى كشوف الحوافز فيكون خصم المتغير بالكامل من كشوف الحوافز حيث يكون مايخصم من العامل بالنسبة لما يتقاضاه اكبر بكثير من العاملين الذين تزيد اجورهم الشهريه الفعليه عن الحد الاقصى وهذا بالطبع ظلم ان يتم خصم مبالغ فى حدود الحد الاقصى ولكن بالنسبة لكافة الاجور فيتساوى من يتقاضى حافز 2000 جنيه مثلا مع من يتقاضى حافز 900 جنيه ولكن قد حصل كليهما على 5 منح قيمة كلا منهم 500 جنيه وعلى الرغم من ان هذه المنح لا يخصم منها ضرائب حيث تاتى 550 جنيه فتكون 500 بعد خصم الضرائب وهو غير الممكن بالتامينات وخصوصا القطاع الخاص ونظامه بل تحسب وفقا للقانون عن 550 قبل خصم الضرائب فلابد من تعديل فى القانون ليكون المبلغ المؤمن عليه لايجاوز الاجر الفعلى الشهرى فى حدود الحد الاقصى وليس متوسط كل الاجور وخصوصا اذا كانت غالبية هذه الاجور منح .
|
النتيجة
1 مرفق
اولا :- وفقا لما فهمته من المادة 54 فى الندوة السابقة .
1- اذا قام العامل باجازة اسبوع مثلا فانه سيتقاضى من التامينات 75% من اجر الاشتراك عن اسبوع فقط ويكون العمل مسئول عن باقى ال75% من الاجر الفعلى عن الشهر بالكامل وفى حالة الاصابة سيتقاضى من التامينات 100% من اجر الاشتراك عن الاسبوع ويكون العمل مسئول عن باقى ال75% من الاجر الفعلى عن الشهر بالكامل نعم ام لا . 2- اذا تقاضى العامل من الشركة 100% من اجره الفعلى من الشركة ثم تقاضى من التامينات 75% من اجرالاشتراك عن الاجازة المرضية شهر مثلا فانه يحق للشركة ان تخصم من العامل ما قامت بصرفه بالزيادة عن ال75% من الاجر الفعلى فى حدود ال10% نعم ام لا . 3- اذا تم التصريح للشركة بصرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضية فانه يتم صرف 75% من اجر العامل الفعلى وذلك حتى وان زاد اجر الاشتراك عن الاجر الفعلى مثلا اجر الاشتراك 300 اساسى 1590 متغير والاجر الفعلى 300 اساسى و1000 متغير نعم ام لا . ثانيا :- اذا كان الكتاب الدورى المرفق هو الذى ذكرته حضرتك فى الندوة والخاص بصرف التامينات لتعويض الاجر باسم الشركة اذا قامت الشركة بسداد اجر العامل عن مدة الاجازة فهو يخص ان ترسل الشيكات على عنوان الشركة باسم العامل وليس باسم الشركة وان كان ليس هو برجاء موافتنا به . ثالثا :- فى حالة زيادة اجر الاشتراك عن الاجر الفعلى نتيجة حساب متوسط اجر العامل وفقا لاستمارة 2 فانه قد تصل حصة العامل فى الاجر المتغير بدلا من 11% من اجره الى 18% من اجره الفعلى فى حين ان من يتجاوز اجره الفعلى الحد الاقصى قد يصل حصة العامل فى الاجر المتغير بدلا من 11% من اجره الى 4% من اجره الفعلى فهل من الممكن حل هذه المشكلة اكتواريا بان لا يؤمن على العامل اكثر من اجره الفعلى لتحقيق العدالة بين الخاضعين للقانون ام ان الامر مستحيل ؟ :) |
اخر مرة
استاذنا الفاضل انا اسف على الاطالة لكن الاستفسارات فى المداخلة السابقة لم نوضحها فى الندوة و جزاكم الله خيرا :) .
|
تم الرد عليك في ندوة الوزارة يوم الأحد 7 / 9 / 2014
علي كافة استفساراتك في شكل جدول مكتوب علي السبورة وطلبت منك تصويره وموافاتي به وام يتم ذلك مطلوب صورة الجدول المشار اليه باعتباره الاساس للرد علي أية استفسارات أخري |
الشرح بالندوة
1 مرفق
استاذنا الفاضل مرفق الشرح بالندوة والخاص بالموضوع واسف جدا على الاطالة لكن النقاط فى المداخلة 18 لم نثيرها فى الندوة فبرجاء الرد عليها ولو هناك امور غير واضحة انا ممكن اكلم حضرتك هاتفيا وجزاكم الله خيرا :) .
|
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6593 وعنوانه تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية |
رجاء الرد
1 مرفق
1- استاذنا الفاضل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ممكن نضيف للامثلة التطبيقية بالجدول بعض النقاط الورادة فى المداخلة 18 فى اولا رقم 1 فيتم اضافة البنود التالية بالجدول : 11- اذا كانت الاجازة المرضية اقل من شهر اسبوع مثلا هل كما ورد بالداخلة 18 فى اولا بند 1 12- اذا كانت الاجازة الاصابية اقل من شهر اسبوع مثلا هل كما ورد بالداخلة 18 فى اولا بند 1 13- اذا كانت الاجازة الاصابية ووعاء الحساب 4000 وليس 3000 كما فى المثال بالجدول بند 10 هل يتم تنفيذ ما ورد بالسؤال التالى فى المداخلة 7 ثانيا حيث ان ال75% عن 4000 باعتبار الاصابة اجازة مرضية ستكون اكبر من ال100%عن ال2500 . http://elsayyad.net/forum/showthread...07%E1%C3%CC%D1 2- برجاء الرد استاذنا الفاضل عن البندين 2و3 فى اولا بالمداخلة 18 المذكورة للاهمية وتوضيح للنقطة 3 وفقا للارقام المذكورة بها فان الشركة تصرف اجر العامل عن الاجر الفعلى 1300 (300 اساسى و1000 متغير) وليس اجر الاشتراك 1850 (300 اساسى و1590 متغير) ام ماذا ؟ مع الدليل اذا كان التصريح يكون فى حدود اجر الاشتراك وليس الاجر الفعلى . 3- هل يتم صرف تعويض الاجر من الشركة للعامل فى حالة المرض والاصابة مع سداد قيمة الاشتراك عن تعويض الاجر للتامينات اى بدون التصريح بالعلاج او تعويض الاجر فى حالة الاصابة اى ان تسدد الشركة اشتراكات تعويض الاجرعلى ان يتم صرف المبلغ من التامينات بشيك باسم الشركة وليس العامل وفقا للقرار المرفق . واسف جدا على الاطالة :) . |
برجاء الرد
استاذنا الفاضل برجاء الرد على المداخلة السابقة للاهمية وجزاكم الله خيرا :) . |
التهنئة
استاذنا الكريم تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير ونسال الله لحضرتك تمام الصحة والعافية والتوفيق والسداد لو ممكن حضرتك المداخلة الاخيرة نرد عليها للاهمية :) . |
ماتضمنه الرابط المشار اليه بالمداخلة 22 يكفي
|
| الساعة الآن 12:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by