استفساربخصوص تامين المرض والاعفاءمن الضرائب-إشتراك تامين المرض يدخل ضمن اشتراكات التا
مادة (13) من القانون الخاص بالضرائب :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة: 2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها. 3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975. 4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش. ويشترط بالنسبه للبندين 3 و 4 الا يزيد جملة ما يعفى للممول عن 15 % من صافى الايراد او 10000 ج ايهما اقل هل تامين المرض اللى بيخصم من الموظف بنسبة 1 % فى القطاع الحكومى هو التامين الصحى المذكور فى البند الرابع وبالتالى يطبق عليه الشرط ( ويشترط بالنسبه للبندين 3 و 4 .... الخ ) ام تامين المرض يدخل ضمن اشتراكات التامين الاجتماعى وبالتالى معفى من الضرائب بدون اى شروط |
إشتراك تامين المرض يدخل ضمن اشتراكات التامين الاجتماعى
|
شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار
|
الشكر لله عز وجل
|
الساعة الآن 03:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by