منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   نسبه العجز الجزئى الاصابى التى تعطى الحق فى المعاش قبل القانون 79لسنة 1975 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1685)

وليد حامد 07-01-2012 05:23 PM

نسبه العجز الجزئى الاصابى التى تعطى الحق فى المعاش قبل القانون 79لسنة 1975
 
مؤمن عليه تاريخ ميلاده 1943/9/25
مده خدمته بالقطاع العام من 1961/5/6 حتى 1964/1/18
حصل على عجز جزئى اصابى غير منهى للخدمه بتاريخ 1964/4/30
تم ربط معاش عجز جزئى اصابى غير منهى للخدمه على النحو التالى 6.96 *80 %*27 %=1.5
تم رفع المعاش للحد الادنى الى 3 جنيه
وبتاريخ لاحق تم رفعه مره اخرى الى 6 جنيه
وعند تطوير الحاله اليا استحق تعويض دفعه واحده 94.86
ونتسائل عن
1-اذا كان العجز الجزئى الاصابى وقع قبل تطبيق القانون 1975/79 وكانت نسبه العجز 27 % فهل يستحق معاش ام تعويض
2-لماذا تم رفع المعاش الى 3 جنيه ثم الى 6 جنيه
3-فى تاريخ بلوغ المذكور سن الستين هل يتم رفع معاشه الى الحد الادنى الرقمى 40 جنيه ويستحق الزيادات التاليه ؟

الصياد 07-01-2012 09:54 PM

راجع قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
والذي عمل به من 1/4/1964

المادة 28 منه تنص علي استحقاق معاش العجز الجزئي الاصابي اذا بلغت نسبة العجز 35 % فأكثر
والمادة 91 منه تنص علي أن الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه 360 قرش شهريا

وقد تم رفع الحد الأدني للمعاش الي 6 جنيهات اعتبارا من 1/5/1974
بالقانون رقم 46 لسنة 1974

تتضمن المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المادة الثالثة

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات ([1]) .
ويسرى حكم الفقرة لسابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



[1] ) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994.


الساعة الآن 10:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by