منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   السائق الذى يعمل لدى صاحب عمل وتم تسليم الرخصة - إجراءات إثبات العجز (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1875)

s3id3bady 11-02-2012 09:47 AM

السائق الذى يعمل لدى صاحب عمل وتم تسليم الرخصة - إجراءات إثبات العجز
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مؤمن عليه يعمل بوظيفة سائق لدى منشاة قطاع عام وعند تجديد الرخصة تم عرضه على القمسيون الطبى للمرور تم ارفاق الرخصة بالملف لعدم اللياقة الطبية " وجد غير لائق دفعة اولى عصبية ولا داعى لارساله دفعات اخرى"
فما هو الموقف القانونى الذى تتخذه المنشاة نحو هذا العامل من حيث "وظيفته" لدى المنشاة حتى عرضه على لجنة العجز واللجنة الخماسيه حيث ان المذكور لا يوجد لديه مؤهلات لكى يتم نقله الى وظيفة اخرى وحتى اذا كانت لديه مؤهلات دراسيه ما هو السند القانونى الذى يجيز لى كصاحب عمل نقله الى الوظيفة الاخرى من حيث مدى صلاحيته الطبية للعمل بهذه الوظيفة الاخرى

الصياد 12-02-2012 12:02 AM

لا تنهي خدمته حتي تتخذ بشأنه الاجراءات التي نص عليه قانون التأمين الاجتماعي
من عرض علي اللجنة الطبية بالتأمين الصحي
وفي حالة تقرير اللجنة عجز جزئي يتعارض مع عمله الأصلي يتم عرض علي اللجنة الخماسية
لتقرير ما اذا كان يوجد عمل آخر لدي صاحب العمل يتناسب مع حالته الصحية

راجع
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
الباب الرابع: الأحكام الخاصة بتأمين المرض وإجراءات إثبات العجز
الفصل الثاني: إجراءات إثبات العجز

s3id3bady 12-02-2012 11:44 AM

استاذنا الفاضل
نشكر لسيادتكم سعت صدركم لاسئلتنا وبارك الله فى عملكم الصالح لما فيه الافادة لنا كعاملون فى مجال التامين الاجتماعى

انى اسال عن الفترة من تسليمه الرخصة حتى عرضه على اللجنة الخماسية
فاننا لا نستطيع ان نكلفه بعمله الاساسى وهو سائق نظرا لعدم وجود رخصة مهنيه معه
وكذلك لا نستطيع ان نكلفه بعمل اخر نظرا لكوننا لا نعرف مدى صلاحيته الصحية للتكليف بهذا العمل من عدمه
فما هو الاجراء الصحيح الذى يتم اتخاذه من جانب صاحب العمل تجاه هذا العامل فى شان الوظيفة التى يجب ان يوضع عليها حتى عرضه على اللجنة الخماسية ؟

الصياد 12-02-2012 08:03 PM

يظل في العمل
ويستحق أجره
حتي يتم استكمال الاجراءات
سواء أسند اليه عمل آخر أو لم يسند اليه عمل

تضمنت المادة 108
من الفصل المشار اليه بالمداخلة رقم 2
مادة (108)
يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.

المنياوى 20-01-2014 09:45 PM

بالنسبة للسائق الذى يعمل فى منشاة وياخذ قطاع 3 نمطى عندعرضه على اللجنه الطبيه لبيان عجزه من عدمه هل يشترط ان يحضر الدفعات الثلاثه من المرور ام يكتفى تقرير طبى يعرض بناء عليه وتعطيه اللجنه العجز ايا كان نوعه ثم يعرض على اللجنه الخماسيه

الصياد 20-01-2014 10:05 PM

يشترط ان يحضر الدفعات الثلاثه من المرور

إلا إذا وجد غير لائق دفعة اولى ...... ولا داعى لارساله دفعات اخرى


الساعة الآن 12:08 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by