![]() |
مادة 43 / تأمينات-العجز الجزئى المستديم (للفئة أولا فقط)
عفوا استاذنا محتاج أفهم الفقرة الأولي من المادة 43 / تأمينات ما بين قرار اللجنة المشار إليها بالبند 2 من المادة 21 و إلزام صاحب العمل بأداء الأجر المستحق و تأمين البطالة واسقاط حق المؤمن عليه في الأجر مش جاية معايا |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23324 وعنوانه المذكرة السابعة بعد المائة : معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الفصل الأول: حالات استحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المبحث الثانى: معاش العجز والوفاة الحالة الأولى (وفقا لما هو موضح أمام كل بند) انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة للفئة أولا وثبوت العجز الكامل أو الوفاة خلال العمل أو النشاط لباقى الفئات 3- العجز الجزئى المستديم (للفئة أولا فقط): |
جزاك الله خير الجزاء
|
عفوًا استاذنا في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند ( هـ ) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق للمؤمن عليه حتي تاريخ التحاقه بعمل آخر شرط قيد اسمه في سجل المتعطلين و المتابعة هذا يعني إنهاء خدمته لاستفادته من تأمين البطالة كيف يتم إنهاء خدمته؟ وكيفية صرف مستحقاته؟ |
لا محل لتعويض البطالة
راجع جيدا ما تضمنه المذكرة "ط - مع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل ، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالبند (ﻫ) وحتى صدور قرارها ، كما يعتبر عقد العمل ممتدًا خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة. ى- يكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجرفى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى." |
تمام يا استاذنا نقس المادة 43 / تامينات
شكرا لكم |
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
| الساعة الآن 02:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by