منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ارجوالافادةمعالي المستشار-لايجوزللهيئةتعديل الحقوق بإنقضاءثلاث سنوات من تاريخ الإخطار (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24425)

جمال عثمان 15-10-2021 05:33 PM

ارجوالافادةمعالي المستشار-لايجوزللهيئةتعديل الحقوق بإنقضاءثلاث سنوات من تاريخ الإخطار
 
احد العاملين خرج علي المعاش بتاريخ 2010 وتقاضي مستحقاته التامينيه وبتاريخ 2021 قام برفع دعوي قضائيه للمطالبه باعاده تسويه المعاش عن بعض عناصر الاجر المتغير علما بان الجهه لم تقم بخصم اي تامينات عن الاجر المطالب به وذلك لان ذلك الاجر يتحقق حال قيام المومن عليه باداء مهام معينه ولذلك لم تقم جهه عمله بالاشتراك عنه تامينيا
الا ان المحال للمعاش قد طالب به بعد خروجه للمعاش بعشر سنوات
ارجو الافاده وبيان مدي الاحقيه من عدمه

الصياد 15-10-2021 09:58 PM

هل تم اللجوء للجنة فحص المنازعات قبل رفع الدعوى؟

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (148):
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكـام المادة (120) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

جمال عثمان 15-10-2021 10:27 PM

نعم تم اللجوء للجان المنازعات
ولكن استفساري معالي المستشار هل يجوز اعاده تسويه المعاش علي عناصر اجر لم يشترك عنها تأمينيا ولم تخصم من الممول اساسا .
وارجو بيان مده التقادم الخاص بهذا الشأن

الصياد 15-10-2021 11:36 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (131):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون ، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1 - صدور حكم قضائي بات.
2 - صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3 - الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
4 - حالات الغش والتدليس.
5 - الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.


الساعة الآن 01:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by