العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-10-2021, 05:33 PM   #1
جمال عثمان
عضو حديث
إحصائية العضو







جمال عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجوالافادةمعالي المستشار-لايجوزللهيئةتعديل الحقوق بإنقضاءثلاث سنوات من تاريخ الإخطار

احد العاملين خرج علي المعاش بتاريخ 2010 وتقاضي مستحقاته التامينيه وبتاريخ 2021 قام برفع دعوي قضائيه للمطالبه باعاده تسويه المعاش عن بعض عناصر الاجر المتغير علما بان الجهه لم تقم بخصم اي تامينات عن الاجر المطالب به وذلك لان ذلك الاجر يتحقق حال قيام المومن عليه باداء مهام معينه ولذلك لم تقم جهه عمله بالاشتراك عنه تامينيا
الا ان المحال للمعاش قد طالب به بعد خروجه للمعاش بعشر سنوات
ارجو الافاده وبيان مدي الاحقيه من عدمه







    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2021, 09:58 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل تم اللجوء للجنة فحص المنازعات قبل رفع الدعوى؟

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (148):
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكـام المادة (120) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2021, 10:27 PM   #3
جمال عثمان
عضو حديث
إحصائية العضو







جمال عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم تم اللجوء للجان المنازعات
ولكن استفساري معالي المستشار هل يجوز اعاده تسويه المعاش علي عناصر اجر لم يشترك عنها تأمينيا ولم تخصم من الممول اساسا .
وارجو بيان مده التقادم الخاص بهذا الشأن







    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2021, 11:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (131):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون ، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1 - صدور حكم قضائي بات.
2 - صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3 - الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
4 - حالات الغش والتدليس.
5 - الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معالى المستشار-المادة109من اللائحةحددت تاريخ استحقاق المعاش عندتوافرشروط الاستحقاق مكرم هانى نافع مستشارك التأميني 3 09-10-2021 11:51 PM
عاوزافتح المل التامينى من جديد-لاتعديل بعدثلاث سنوات من تاريخ الإخطاربربط الحقوق بصف أحمد متولىِ مستشارك التأميني 7 04-07-2020 09:36 PM
سؤال معالى المستشار-ما تاريخ قرار اللجنة الطبية بعجزه عن الكسب؟ محمد القاضي الجوهرى مستشارك التأميني 1 18-03-2020 08:25 PM
متجمدمعاش خمس سنوات-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ احمد فؤاد مستشارك التأميني 15 27-05-2017 12:03 PM
استفسار-يجب تقديم طلب صرف المعاش خلال 5 سنوات من تاريخ نشاة الاستحقاق ka1online مستشارك التأميني 5 16-01-2014 10:40 PM

الساعة الآن 02:29 PM.