04-دكتور كمال عثمان - قانون العمل-المواعيد التنظيمية
🔲 قانون العمل 🔲
◼️المواعيد التنظيمية ◼️ ١) عام ( سنة ) هى مدة التقادم للحقوق الناشئة عن علاقة العمل فيما عدا الارباح ..وتبداء حساب مده التقادم من تاريخ انتهاء علاقه العمل . . . و الارباح تتقادم بمضى سنة من تاريخ اخطار العامل بحصته فيها ٢) عشرة أيام (١٠ ايام ) هى مدة اللجؤ لمكتب العمل من تاريخ نشواء النزاع ٣) واحد وعشرون يوم ( ٢١ يوم) هى مهلة التسوية الودية للنزاع بمكتب العمل ٤) خمسة وأربعون يوم (٤٥ يوم ) هى المهلة المقررة لمكتب العمل لاحالة النزاع للمحكمة العمالية المختصة وتبدأ من انتهاء مهلة التسوية ٥) ستة وسبعون يوم (٧٦ يوم ) هى مدة سقوط الحق فى العرض على المحكمة العمالية عن طريق مكتب العمل ٦) ثلاثة أشهر ( ٣ شهور ) هى مدة الاعتراض والطعن على اتفاقات الصلح والاقرارات والشروط المنتقصة لحقوق العامل وتبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق او الاقرار او انتهاء علاقة العمل ٧) أسبوع ( ٧ أيام ) هى مهلة العدول عن الاستقالة ويبدأ من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بقبولها ٨) ثلاثة أشهر ( ٣ شهور ) مهلة الاختبار فى عقد العمل لدى صاحب العمل الجديد ٩ ) ثلاثة سنوات ( ٣ سنوات ) هى اقصى مدة اثناء سريان علاقة العمل يتم تسوية رصيد الاجازات الغير مستنفذة السابقة ١٠) عام ( ١ سنة ) هى أقل مدة وجوب احتفاظ صاحب العمل بملف العامل بعد انتهاء علاقه العمل لتسهيل الاثبات على العامل والمحكمة |
الساعة الآن 10:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by