![]() |
الحد الادنى لمعاش الاجر المتغير للمكلف او المستبقى الذى يصاب بعجز
ورد بتعليمات رقم 5 لسنه 2003 بشأن شروط استحقاق الحد الأدنى النسبى (50% ) لمعاش الأجر المتغير فى حالة إنهاء الخدمة لبلوغ السن يستحق معاش الأجر المتغير بواقع 50% من اجر التسوية فى حالة توافر احد الحالتين الاتيتين ايتهما تحقق معاشا أفضل : الحالة الأولى : توافر شروط أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وهى : 1.أن يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن 2.ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير من 1/4/1984 ( ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر ) حتى تاريخ إنهاء الخدمة 3.ان يكون للمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل وعند توافر مدة اشتراك طبقا لأحكام المادة 34 عن الأجر المتغير يحسب عنها معاشا ويضاف إلى الحد الأدنى المستحق طبقا لهذه الحالة فقط الحالة الثانية : توافر شروط إحكام المادة 24 من قانون التامين الاجتماعى وهى : ( أ ) ان يكون سبب إنهاء الخدمة بلوغ السن (ب ) ان يكون لمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فى نظام الأجر المتغير مقدارها 240 شهرا على الأقل فى حساب مدة الاشتراك عن الأجر المتغير المدة المحول عنها الاحتياطى والمدة المشتراة فى نظام الأجر المتغير . ورد بالمذكرة الثامنة عشرة قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة الفصل الثانى قواعد معاملة المؤمن عليه (المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف) الذى تقع وفاته أو يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية المبحث الثانى فى حالة انتهاء الخدمة العسكرية لثبوت العجز واستحقاق معاشا عنه المطلب الثانى القواعد المنظمة لحقوق المؤمن عليه التأمينية عند انتهاء خدمته المدنية الفرع الأول المعاش (2) بالنسبة لمعاش الأجر المتغير 1-لا يرفع هذا المعاش إلى أى من الحدود الدنيا التى ينص عليها قانون التأمين الإجتماعي ، باستثناء معاش الأجر المتغير فيربط بحد أدنى مقداره 50% من اجر التسوية للمؤمن عليه الذى توافرت فى شأنه الشروط الآتية: أ- أن يكون استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد. ب- أن يكون المؤمن عليه موجودا بالخدمة المدنية فى 1/4/1984. ج-أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. د-أن تبلغ مدة خدمة المؤمن عليه المدنية الفعلية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى 240 شهرا على الأقل. ونتسائل عن اسباب اختلاف استحقاق الحد الأدنى النسبى (50% ) لمعاش الأجر المتغير فى حالة إنهاء الخدمة لبلوغ السن الوارده بالتعليمات 5 لسنه 2003 عن تلك الوارده بقواعد تسويه مستحقات المجند او المستبقى او المستدعى او المكلف الذى يصاب بعجز اثناء مده خدمته العسكريه وذلك من ناحيتين 1- لماذا لم يكتفى بان يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن بدلا من أن يكون استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد 2- لماذا لم تطبق الحاله الثانيه من حالات استحقاق الحد الادنى 50 % من اجر التسويه الحالة الثانية : ( أ ) ان يكون سبب إنهاء الخدمة بلوغ السن (ب ) ان يكون لمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فى نظام الأجر المتغي مقدارها 240 شهرا على الأقل فى حساب مدة الاشتراك عن الأجر المتغير تدخل المدة المحول عنها الاحتياطى والمدة المشتراة فى نظام الأجر المتغير . |
الاجابة علي الأسئلة :
1- لماذا لم يكتفى بان يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن بدلا من أن يكون استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد راجع حالات استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (18) 1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل. ................. 6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين. .................. واستحقاق الحد الأدني 50% يكون في الحالة المبينة بالبند 1 دون البند 6 2- لماذا لم تطبق الحاله الثانيه من حالات استحقاق الحد الادنى 50 % من اجر التسويه تضمن قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه مادة (37) إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.ماده (38) ([2]) تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى إستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام إنتكاس الإصابةأو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون. وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الإشتراك عن الأجـر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى. (2) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 5/4/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من حرمان من إستحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة إستدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة إشتراكه عن مدة خدمته المدنية. راجع منشورات وزارة التأمينات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع المنشور رقم 4 لسنة 2010 قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية راجع تعليمات الصندوق الحكومي الموجودة ضمن التشريعات بالموقع تعليمات رقم 11 لسنة 2010 بشأن قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية |
الساعة الآن 05:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by