العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-09-2012, 10:16 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الادنى لمعاش الاجر المتغير للمكلف او المستبقى الذى يصاب بعجز

ورد بتعليمات رقم 5 لسنه 2003
بشأن شروط استحقاق الحد الأدنى النسبى (50% ) لمعاش
الأجر المتغير فى حالة إنهاء الخدمة لبلوغ السن
يستحق معاش الأجر المتغير بواقع 50% من اجر التسوية فى حالة توافر احد الحالتين الاتيتين
ايتهما تحقق معاشا أفضل :
الحالة الأولى : توافر شروط أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وهى :
1.أن يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن
2.ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير من 1/4/1984 ( ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر ) حتى تاريخ إنهاء الخدمة
3.ان يكون للمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل
وعند توافر مدة اشتراك طبقا لأحكام المادة 34 عن الأجر المتغير يحسب عنها معاشا ويضاف إلى الحد الأدنى المستحق طبقا لهذه الحالة فقط
الحالة الثانية : توافر شروط إحكام المادة 24 من قانون التامين الاجتماعى وهى :
( أ ) ان يكون سبب إنهاء الخدمة بلوغ السن
(ب ) ان يكون لمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فى نظام الأجر المتغير مقدارها 240 شهرا على الأقل فى حساب مدة الاشتراك عن الأجر المتغير المدة
المحول عنها الاحتياطى والمدة المشتراة فى نظام الأجر المتغير .
ورد بالمذكرة الثامنة عشرة
قواعد معاملة المؤمن عليهم
الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة
الفصل الثانى
قواعد معاملة المؤمن عليه
(المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف)
الذى تقع وفاته أو يصاب بعجز
يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
المبحث الثانى
فى حالة انتهاء الخدمة العسكرية
لثبوت العجز واستحقاق معاشا عنه
المطلب الثانى
القواعد المنظمة لحقوق المؤمن عليه التأمينية
عند انتهاء خدمته المدنية
الفرع الأول
المعاش
(2) بالنسبة لمعاش الأجر المتغير
1-لا يرفع هذا المعاش إلى أى من الحدود الدنيا التى ينص عليها قانون التأمين الإجتماعي ، باستثناء معاش الأجر المتغير فيربط بحد أدنى مقداره 50% من اجر التسوية للمؤمن عليه الذى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:
أ- أن يكون استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.
ب- أن يكون المؤمن عليه موجودا بالخدمة المدنية فى 1/4/1984.
ج‌-أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
د‌-أن تبلغ مدة خدمة المؤمن عليه المدنية الفعلية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى 240 شهرا على الأقل.
ونتسائل عن
اسباب اختلاف استحقاق الحد الأدنى النسبى (50% ) لمعاش الأجر المتغير فى حالة إنهاء الخدمة لبلوغ السن الوارده بالتعليمات 5 لسنه 2003 عن تلك الوارده بقواعد تسويه مستحقات المجند او المستبقى او المستدعى او المكلف الذى يصاب بعجز اثناء مده خدمته العسكريه وذلك من ناحيتين
1- لماذا لم يكتفى بان يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن بدلا من أن يكون استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد
2- لماذا لم تطبق الحاله الثانيه من حالات استحقاق الحد الادنى 50 % من اجر التسويه
الحالة الثانية :
( أ ) ان يكون سبب إنهاء الخدمة بلوغ السن
(ب ) ان يكون لمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فى نظام الأجر المتغي مقدارها 240 شهرا على الأقل فى حساب مدة الاشتراك عن الأجر المتغير تدخل المدة
المحول عنها الاحتياطى والمدة المشتراة فى نظام الأجر المتغير .






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عالم التأمينات 1998 - الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير الصياد فيديوهات 0 22-06-2012 03:22 PM
كيفية حساب الاجر المتغير فى حالة مدد مختلطة-القرارالجمهوري62لسنة1986 حماده011 مستشارك التأميني 2 01-05-2012 10:48 PM
توزيع الحد الادنى لزياده 2012-بين المعاش الأساسى وزياداته والمعاش المتغير وزياداته .. وليد حامد مستشارك التأميني 1 06-03-2012 01:35 PM
الحد الادنى للأجر الأساسي والأجر المتغير للعاملين بالمؤهلات العليا magicnet2007 مستشارك التأميني 8 06-08-2011 03:52 PM

الساعة الآن 04:11 PM.