منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   من الملتزم بالاشتراكات فى الحالات الخاصة-خلال فترةاستحقاق تعويض الأجرمن التأمينات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3306)

اسماعيل القبانى 09-11-2012 10:22 AM

من الملتزم بالاشتراكات فى الحالات الخاصة-خلال فترةاستحقاق تعويض الأجرمن التأمينات
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو توضيح من الذى يتحمل ( حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ) وذلك فى كل حالة من الحالات التالية :
1- اجازة المرض
2- اجازة اصابة العمل
3- اجازة الوضع والحمل
4- اجازة رعاية الطفل

وجزاكم الله خيراً

الصياد 10-11-2012 11:19 AM

ما هو قطاع المنشأة ؟
( عام - خاص )

ما هي الجهة الملتزمة بتعويض الأجر في هذه الحالات ؟
( التأمينات الاجتماعية - المنشأة )

اسماعيل القبانى 10-11-2012 01:33 PM

من هو الملتزم بحصص الاشتراكات فى الحالات الخاصة
 
منشأة قطاع خاص والتأمينات الاجتماعية هى الملتزمة بتعويض الاجر

الصياد 10-11-2012 03:46 PM

يلتزم صاحب العمل
طوال فترة استحقاق المؤمن عليه تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية
بأداء حصته وحصة العامل في الاشتراكات الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
وتعتبر حصة العامل في حكم القرض
ويطبق بشأنها الأحكام الآتية :


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد أو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً.



مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين الا في حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة.

،ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .


اسماعيل القبانى 11-11-2012 02:28 AM

من الملتزم بالاشتراكات فى الحالات الخاصة-خلال فترة استحقاق تعويض الأجرمن التأمينات
 
بارك الله فيكم وزادكم من علمه

وان تكرمت سيادتكم للافادة العامة توضيح الاختلاف فى القواعد السابق ذكرها وذلك فى حال كون المنشأة قطاع حكومى وكذلك فى حال كون صاحب العمل هو الملتزم بتعويض الاجر.

وجزاكم الله خيراً على ما تنفعون به الناس وزادكم من فضله

الصياد 11-11-2012 03:13 PM

طالما كانت المنشأة ملتزمة بأداء تعويض الأجر
بالنسبة للحكومة
والقطاع العام
وقطاع الأعمال العام
ومنشآت القطاع الخاص المرخص لها بذلك
يتم خصم حصة العامل في الاشتراكات من التعويض المستحق له


الساعة الآن 09:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by