![]() |
من الملتزم بالاشتراكات فى الحالات الخاصة-خلال فترةاستحقاق تعويض الأجرمن التأمينات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو توضيح من الذى يتحمل ( حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ) وذلك فى كل حالة من الحالات التالية : 1- اجازة المرض 2- اجازة اصابة العمل 3- اجازة الوضع والحمل 4- اجازة رعاية الطفل وجزاكم الله خيراً |
ما هو قطاع المنشأة ؟
( عام - خاص ) ما هي الجهة الملتزمة بتعويض الأجر في هذه الحالات ؟ ( التأمينات الاجتماعية - المنشأة ) |
من هو الملتزم بحصص الاشتراكات فى الحالات الخاصة
منشأة قطاع خاص والتأمينات الاجتماعية هى الملتزمة بتعويض الاجر
|
يلتزم صاحب العمل
طوال فترة استحقاق المؤمن عليه تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية بأداء حصته وحصة العامل في الاشتراكات الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص وتعتبر حصة العامل في حكم القرض ويطبق بشأنها الأحكام الآتية : تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 133) ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي. تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (28) يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى. كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ. تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد أو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً. مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين الا في حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة. ،ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة . |
من الملتزم بالاشتراكات فى الحالات الخاصة-خلال فترة استحقاق تعويض الأجرمن التأمينات
بارك الله فيكم وزادكم من علمه
وان تكرمت سيادتكم للافادة العامة توضيح الاختلاف فى القواعد السابق ذكرها وذلك فى حال كون المنشأة قطاع حكومى وكذلك فى حال كون صاحب العمل هو الملتزم بتعويض الاجر. وجزاكم الله خيراً على ما تنفعون به الناس وزادكم من فضله |
طالما كانت المنشأة ملتزمة بأداء تعويض الأجر
بالنسبة للحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص المرخص لها بذلك يتم خصم حصة العامل في الاشتراكات من التعويض المستحق له |
| الساعة الآن 09:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by