العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2012, 10:22 AM   #1
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي من الملتزم بالاشتراكات فى الحالات الخاصة-خلال فترةاستحقاق تعويض الأجرمن التأمينات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو توضيح من الذى يتحمل ( حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ) وذلك فى كل حالة من الحالات التالية :
1- اجازة المرض
2- اجازة اصابة العمل
3- اجازة الوضع والحمل
4- اجازة رعاية الطفل

وجزاكم الله خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2012, 11:19 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو قطاع المنشأة ؟
( عام - خاص )

ما هي الجهة الملتزمة بتعويض الأجر في هذه الحالات ؟
( التأمينات الاجتماعية - المنشأة )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2012, 01:33 PM   #3
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي من هو الملتزم بحصص الاشتراكات فى الحالات الخاصة

منشأة قطاع خاص والتأمينات الاجتماعية هى الملتزمة بتعويض الاجر







    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2012, 03:46 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يلتزم صاحب العمل
طوال فترة استحقاق المؤمن عليه تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية
بأداء حصته وحصة العامل في الاشتراكات الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
وتعتبر حصة العامل في حكم القرض
ويطبق بشأنها الأحكام الآتية :


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد أو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً.



مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين الا في حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة.

،ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2012, 02:28 AM   #5
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي من الملتزم بالاشتراكات فى الحالات الخاصة-خلال فترة استحقاق تعويض الأجرمن التأمينات

بارك الله فيكم وزادكم من علمه

وان تكرمت سيادتكم للافادة العامة توضيح الاختلاف فى القواعد السابق ذكرها وذلك فى حال كون المنشأة قطاع حكومى وكذلك فى حال كون صاحب العمل هو الملتزم بتعويض الاجر.

وجزاكم الله خيراً على ما تنفعون به الناس وزادكم من فضله







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2012, 03:13 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كانت المنشأة ملتزمة بأداء تعويض الأجر
بالنسبة للحكومة
والقطاع العام
وقطاع الأعمال العام
ومنشآت القطاع الخاص المرخص لها بذلك
يتم خصم حصة العامل في الاشتراكات من التعويض المستحق له







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-موقف البدلات من تعويض الأجر emad.hr1978 مستشارك التأميني 8 08-11-2014 05:13 PM
عالم التأمينات 1990 - محضر الشرطة خلال 48 ساعة الصياد فيديوهات 0 25-06-2012 05:20 PM
يمكن مشاهدة الحلقة من خلال هذا الرابط- 10/1/2012 برنامج ستديو 27 حول اموال التأمينات admin مستشارك التأميني 2 18-01-2012 11:56 PM
«التأمينات»: 4.8 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات 10%.. وإعلان الصرف خلال أيام admin الجديد في التأمين الإجتماعي 2 14-01-2012 08:42 PM
الرد على بعض الإستفسارات-بعض الحالات التى تحتاج الى مراجعة الحاسب أو الملف أو ...... mhmd992270 مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 1 13-12-2011 11:27 PM

الساعة الآن 10:06 AM.