![]() |
مدى قبول استمارات س6 فى ظل وجودنزاع قضائى-ماموقف عامل تم فصله ولم يصدرحكم نهائي بشأنه
قامت احد شركات القطاع الخاص بتقديم س6 لبعض العاملين دون توقيعهم وسبب انهاء الخدمه انقطاع عن العمل ومرفق اخطار بالبريد وبمخاطبة مكتب العمل افاد بوجود شكاوى من هؤلاء العاملين ضد الشركة بعدم صرف رواتبهم ومنعهم من دخول الشركة وانه تم احالة الموضوع للمحكمة العمالية ، وقد تم عمل تفتيش من قسم التفتيش وادارة التغطية التامينية على هؤلاء العمال وتبين عدم تواجدهم ورفع اسمائهم من كشوف الحضور والانصراف ، وبمطالعة المادة 131 من القرار 554 نجد نهاية المادة ورود تقرير مكتب العمل ولكنها لم تتناول ماذا بعد ذلك ؟ وان كنت ارى انه طالما علاقة العمل انتهت على ارض الواقع ولم يعد هناك اجر حتى يحصل عنه اشتراك فلابد من قبول استمارة س6 فى ضوء تقرير التفتيش وفى حال صدور حكم قضائى وتنفيذه فعلا على ارض الواقع بعودة هؤلاء العمال الى العمل فرضا يتم اعادة التامين عليهم وفقا للحكم واسبابه ، حيث انه لا وسيلة لاجبار القطاع الخاص على عودة العامل المفصول وما يحدث عملا هو ان الموضوع ينتهى قضائيا الى صدور حكم بتعويض عن فصل تعسفى ، ارجو من السيد المستشار بارك الله لنا فى عمره وعمله الرد والتعقيب على ذلك الموضوع و السلام عليكم ورحمة الله
|
اهلا باستاذى / هانى الشيخ اما بخصوص السؤال فسأجتهد و ليصحح لى ا / الصياد ارى ان الحاله المعروضه هى فصل من الخدمه وليست انقطاع عن العمل وهذا يتبعه اعتبار عقد العمل موقوفا طوال فتره عرض النزاع على المحكمه والى حين الفصل النهائى فى النزاع يستمر اداء الاشتراكات بعنوان غرامة تأخير إستمارة 2 وما موقف عامل تم فصله ولم يصدر حكمنهائي بشأنه من استمارة 2؟ |
شكرا لمداخلتكم
|
مدى قبول استمارة س6
افهم من هذا تاييد حضرتك لمداخلة الاستاذ وليد: مع خالص الشكر والاعزاز
|
مدى قبول استمارة س6
وما مدى توافق ذلك مع اجابة حضرتك بشان الاشتراكات على سؤال سابق
وتم الحكم فيها بالعودة إلى العمل بتاريخ 10/2/2009 وما يترتب علي ذلك من أثار . هل تم صرف راتبه عن هذه الفترة ؟ اذ كانت الاجابة نعم تؤدي الاشتراكات عنها ويتحمل كل من المؤمن عليه والمنشأة الحصة الملتزم بها اذا كانت الاجابة لا تعامل معاملة الأجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل ويجوز للمؤمن عليه طلب أداء الاشتراكات عنها ويتحمل حصته وحصة صاحب العمل |
اولا المداخله السابقه تمثل حاله عامل تم فصله وسجلت له س 6 ثم اعيد لعمله بحكم قضائى ومن ثم كانت المعالجه على النحو الموضح بمداخلتكم ثانيا السؤال الاصلى يتعلق بعمال تم فصلهم ولازال النزاع معروض امام القضاء ولم يصدر بشانهم حكم بعد ولهذا يعتبر عقد العمل موقوفا طوال فتره عرض النزاع على المحكمه والى حين الفصل النهائى فى النزاع يستمر اداء الاشتراكات وفى ضوء ما سيستقر عليه حكم القضاء يتم أ- اذا انتهى الحكم الى احقيه المدعين فى العوده للعمل مع صرف راتبهم عن الفتره من تاريخ الفصل حتى تاريخ الحكم يكون اداء الاشتراكات صحيحا ب - اذا انتهى الحكم الى عدم احقيتهم فى العوده للعمل وعدم احقيتهم فى صرف رواتبهم عن الفتره من تاريخ الفصل حتى تاريخ الحكم تعامل تلك الفتره معاملة الأجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل ويجوز للمؤمن عليه طلب أداء الاشتراكات عنها ويتحمل حصته وحصة صاحب العمل وفى هذه الحاله يتم عمل تسويه بالخصم بقيمه الاشتراكات التى سددها صاحب العمل عن الفتره من تاريخ الفصل حتى تاريخ الحكم والتى تخص من قضى بعدم احقيتهم فى العوده للعمل وعدم احقيتهم فى صرف رواتبهم |
المداخلة 5
الرابط الخاص بالموضوع المشار اليه http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2832&highlight=%CA%C4%CF%ED+%C7%E1%C7%D4%CA%D1%C7%DF%C7 %CA+%DA%E4%E5%C7+%E6%ED%CA%CD%E3%E1+%C7%E1%E3%C4%E 3%E4+%DA%E1%ED%E5+%E6%C7%E1%E3%E4%D4%C3%C9+%C7%E1% CD%D5%C9+%C7%E1%E3%E1%CA%D2%E3 وعنوانه حكم المحكمة بالعودة للعمل بعد الفصل- كيفية معاملة مدة الفصل ؟ والموضوع خاص بمؤمن عليه بالقطاع العام تم فصله لغيابه عن العمل ولا تستخدم بالنسبة له استمارة 6 وبالتالي فهو يختلف عن موضوع سؤالكم الوارد بالمداخلة 1 وعنوانه مدى قبول استمارات س6 فى ظل وجودنزاع قضائى-ماموقف عامل تم فصله ولم يصدرحكم نهائي بشأنه بارك الله فيكم جميعا |
مدى قبول استمارة س6
بارك الله لنا فيك يا سيادة المستشار على هذا التوضيح القيم ولكن ولعلى لا اثقل على حضرتك وهل فى حال الحكم بعودة العامل المفصول واحقيتة فى صرف راتبة يكون اداء الاشتراكات صحيحا بمجرد صدور حكم نهائى سواء قامت الشركة بتنفيذه من عدمه ؟ والسؤال الاخر وفى حال عدم تنفيذ الحكم بعودة العامل المفصول وهذا ما يحدث فى الغالب الاعم الى متى يستمر اداء الاشتراكات ومتى يتم قبول استمارة 6 لهذا العامل ؟
|
مدى قبول استمارة س6
واضيف سؤال اخر وهو مدى تمتع المؤمن عليه الموقوف عقده بالمزايا التامينية خلال مدة عرض النزاع قضائيا وحتى الفصل فيه بما فى ذلك احقيتة فى العرض على التامين الصحى او اعتماد استمارة البطاقة او خلافه ؟ ولسيادتكم جزيل الشكر
|
1 - في حالة تنفيذ الشركة الحكم الصادر بعودة العامل الي العمل يكون ما تم أداؤه من الاشتراكات صحيحا 2 - في حالة عدم تنفيذ الشركة الحكم الصادر بعودة العامل الي العمل يكون للعامل الحق في اللجوء للقضاء لتنفيذه جبريا راجع حالة مشابهة القرار الوزاري 554 لسنة 2007 مادة (108) يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر. ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل. 3 - يتمتع المؤمن عليه الموقوف عقده بالعلاج والرعاية الطبية في تأمين المرض خلال مدة عرض النزاع قضائيا وحتى الفصل فيه دون أية مزايا نقدية |
| الساعة الآن 09:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by