منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   العلاوةالدوريةالسنويةللقطاع الخاص-لم يتضمن قانون العمل الموحدشهرمعين لاستحقاق العلاوة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3974)

سمسم 25 06-04-2013 04:32 PM

العلاوةالدوريةالسنويةللقطاع الخاص-لم يتضمن قانون العمل الموحدشهرمعين لاستحقاق العلاوة
 
الاستاذ الفاضل محمد الصياد
ارجو من سيادتكم افادتى بهل يوجد بالقانون ماينص على وجوب صرف هذه العلاوة فى يناير من كل عام ؟
وما امكانية تعديل ميعاد صرف هذه العلاوة الى أى شهر أخر خلال السنه ؟

حيث ان ماتنص عليه المادة الثالثة من قانون العمل هو ( يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لاتقل عن 7% من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية )

وشكراً جزيلا على اهتمام سيادتكم

الصياد 08-04-2013 12:14 AM

لم يتضمن قانون العمل الموحد شهر معين لاستحقاق العلاوة
المهم أن يتم منحها سنويا

وبالنسبة لنظام التأمين الاجتماعي
يتم اضافة العلاوة الدورية في يناير من كل عام
استنادا الي ما تضمنه القانون المشار اليه
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 131)

إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.

مادة ( 132)

تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.

وليد حامد 08-04-2013 12:26 AM

اذا قام صاحب العمل بالقطاع الخاص بتقرير العلاوه فى 7/1 من كل عام
وكانت نسبه العلاوه تزيد عن 7 % هل يشترط زياده الاجر الاساسى التامينى فى هذه الحاله بنسبه 7 % فى يناير التالى


الصياد 08-04-2013 11:24 AM

1 - راجع جيدا المداخلة 2

2 - الزيادات في الأجر الأساسي بعد يناير لا تؤخذ في الاعتبار الا من يناير التالي
وبالتالي فان أجر الاشتراك الأساسي في شهر ديسمبر الذي تحسب علي أساسه العلاوة الدورية آليا لا يكون قد تضمن هذه الزيادة

3 - واذا كانت الزيادة التي قررها صاحب العمل خلال العام السابق تزيد علي العلاوة الدورية المحسوبة علي أساس أجر الاشتراك الأساسي في ديسمبر
يتم تضمينها استمارة 2 التي يتم علي أساسها تعديل أجر يناير

4 - بمراعاة ما سبق بيانه لن يوجد تكرار في قيمة العلاوة الدورية

سمسم 25 09-04-2013 01:46 PM

الاستاذ الكريم محمد الصياد

جزيل الشكر لسيادتكم على الافادة الممتازة

:)

الصياد 10-04-2013 12:05 AM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 10:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by