العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2013, 04:32 PM   #1
سمسم 25
عضو نشيط
إحصائية العضو







سمسم 25 غير متواجد حالياً

 

Question العلاوةالدوريةالسنويةللقطاع الخاص-لم يتضمن قانون العمل الموحدشهرمعين لاستحقاق العلاوة

الاستاذ الفاضل محمد الصياد
ارجو من سيادتكم افادتى بهل يوجد بالقانون ماينص على وجوب صرف هذه العلاوة فى يناير من كل عام ؟
وما امكانية تعديل ميعاد صرف هذه العلاوة الى أى شهر أخر خلال السنه ؟

حيث ان ماتنص عليه المادة الثالثة من قانون العمل هو ( يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لاتقل عن 7% من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية )

وشكراً جزيلا على اهتمام سيادتكم







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM
عقد عمل نصف سنوى-لم يتضمن قانون العمل الموحد تحديد حد أدني لمدة العقد yousri_hr مستشارك التأميني 5 20-10-2012 04:55 PM
هل عند شراء مدة تؤخذ في الاعتبار لاستحقاق أجازة شهر بدلا من 21 يوما وفق قانون العمل ؟ جيهان مستشارك التأميني 6 11-05-2012 03:33 PM
للتحميل - قانون العمل 12لـ2003 وقانون 47 الخاص بالعاملين بالحكومه الاسيوطى منتدي الطلبات والإقتراحات 1 28-11-2011 08:21 PM

الساعة الآن 11:27 AM.