![]() |
استفسارعن اصابةالعمل-الإجراءات الواجب اتخاذهافي حالةوقوع الإصابة-عامل بعقد محدد المدة
استاذنا الفاضل لى سؤال ولااعلم فى اى موضع بالمنتدى اضعه
السؤال بخصوص عامل انزلقت قدمه بارضية حمام الشركة وحينما ابلغنا بذلك قمنا بابلاغ التامينات بالاصابة واحضر لنا العامل تقارير طبيه من مستشفى خاص بلغت حتى الان اكثر من 180 يوما وهذا العامل عقده محدد المدة ماهى المعاملة القانونية له من حيث تجديد العقد علما بان اصابته كانت فى الشهر الثانى للتعيين وهو مؤمن عليه من تاريخ تعيينه |
انهاء عقد العمل محدد المدة باستنفاذ رصيد الاجازات المرضية
ستاذنا الفاضل لى سؤال
السؤال بخصوص عامل انزلقت قدمه بارضية حمام الشركة وحينما ابلغنا بذلك قمنا بابلاغ التامينات بالاصابة واحضر لنا العامل تقارير طبيه من مستشفى خاص بلغت حتى الان اكثر من 180 يوما وهذا العامل عقده محدد المدة ماهى المعاملة القانونية له من حيث تجديد العقد علما بان اصابته كانت فى الشهر الثانى للتعيين وهو مؤمن عليه من تاريخ تعيينه |
هل تم تحرير محضر شرطة ؟
هل اعتمدت التأمينات الاجتماعية الحالة اصابة عمل ؟ تعرض تفصيلا كافة الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن الحالة مؤيدة بالتواريخ لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة التاسعة عشرة تأمين إصابة العمل في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفصل الثاني: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة |
استفسار عن اصابة العمل
شكرا جزيلا استاذنا مستشارنا الفاضل على ماتبذله من مجهودات فى هذا الموقع الذى هو المرجع الاول لنا فى عملنا ..
وبالنسبة لسؤالى اود أن اوضح الاتى 1- بالنسبة للتأمينات قد ابلغناها فور وقوع الاصابة على النموذج المخصص لذلك ( اخطار وقوع اصابه ) الا ان الشركة لدينا دأبت على صرف المرتب الشامل لكل من يصاب من العاملين بها حتى انتهاء اجازاته المرضيه وعودته للعمل .. وبالتالى التامينات لم تصرف له اى مستحقات ولم تعتمد الحالة كاصابة عمل لاننا لم نطلب عرضه على لجنة الاصابات 2- لم يتم عمل محضر شرطه على اعتبار ان الحادث داخل الشركة وليس من حوادث الطرق كما اننا عملنا محضر ادارى داخل الشركة 3- المذكور عقده الاول سوف ينتهى فى 2-5-2013 4- تم ارسال اخطار للمذكور بأنه استنفذ اجازاته المرضيه خلال العام امل تكرمكم بافادتنا حيال تجديد عقده حيث ان تجديد هذا العقد سيحيله من عقد محدد المده الى عقد غير محدد المدة |
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود ضمن التشريعات بالموقع مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة. مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب. مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري . فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون ملاحظة : مما تقدم فانه طالما تم تجديد العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته فانه يظل محدد المدة مهما تكررت مرات تجديده |
| الساعة الآن 07:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by