![]() |
اجازةالوضع للمراةالعاملةاذاولدميتادون شهادةميلاد-تستحق أجازةالوضع حتي لوولدميتا
استاذنا الكريم الفاضل كل عام وانتم بخيروحياك لله
مؤمن عليها ينبطق عليها المادة 79 من القانون 79 لسنه75 مؤمن عليها منذ مايقرب من 7 سنوات ومستمرة ثم اثناء الولادة وضعت طفلا ميتا ولم يستخرج له شهادة ميلاد وجاء في تقريراللجنه الطبيه التابعه للتامين الصحي ان المذكورة تم اجراء عملية ولادة قيصريه وان المولود انفصل ميتا ولم يسنخرج له شهادة ميلادة هل المذكورة تستحق اجازة وضع او تعويض اجر لها علما بان ضمن مستندات تعويض الاجر للوضع شهادة ميلاد الطفل علما بان صاحب العمل رفض صرف اجرها بحجة ان لها تعويض احر تستحقه من التامينات ورفض عودتها للعمل الابعد انقضاء 90 يوم من الوضع وما هو موقف قانون العمل من ذلك علما بانها مدة الحمل والوضع الاولي محمود احمد اسيوط |
تستحق أجازة الوضع حتي لو توفي المولود ميتا
طالما ثبت ذلك بالتقارير الطبية راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%C3%CC%D1 وعنوانه اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي |
أعتقد أن من حقه عدم عودتها قبل 45 يوماً من تاريخ الولادة و ليس 90 يوماً . |
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع . ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر منثلاث مرات طوال مدة خدمتها . ملاحظة ويراعي ماتضمنته المادة 91 من : ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع . |
الساعة الآن 02:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by