العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-08-2013, 02:04 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع للمراةالعاملةاذاولدميتادون شهادةميلاد-تستحق أجازةالوضع حتي لوولدميتا

استاذنا الكريم الفاضل كل عام وانتم بخيروحياك لله
مؤمن عليها ينبطق عليها المادة 79 من القانون 79 لسنه75 مؤمن عليها منذ مايقرب من 7 سنوات ومستمرة ثم اثناء الولادة وضعت طفلا ميتا ولم يستخرج له شهادة ميلاد وجاء في تقريراللجنه
الطبيه التابعه للتامين الصحي ان المذكورة تم اجراء عملية ولادة قيصريه وان المولود انفصل
ميتا ولم يسنخرج له شهادة ميلادة هل المذكورة تستحق اجازة وضع او تعويض اجر لها علما
بان ضمن مستندات تعويض الاجر للوضع شهادة ميلاد الطفل علما بان صاحب العمل رفض صرف
اجرها بحجة ان لها تعويض احر تستحقه من التامينات ورفض عودتها للعمل الابعد انقضاء 90
يوم من الوضع وما هو موقف قانون العمل من ذلك علما بانها مدة الحمل والوضع الاولي
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2013, 12:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تستحق أجازة الوضع حتي لو توفي المولود ميتا
طالما ثبت ذلك بالتقارير الطبية

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%C3%CC%D1
وعنوانه
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 04:56 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعتقد أن من حقه عدم عودتها قبل 45 يوماً من تاريخ الولادة و ليس 90 يوماً .






    رد مع اقتباس
قديم 17-08-2013, 08:58 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .

ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .


تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر منثلاث مرات طوال مدة خدمتها .





ملاحظة
ويراعي ماتضمنته المادة 91 من :
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-08-2013 في 09:01 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي EMAN مستشارك التأميني 1 30-06-2013 12:04 PM
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي شاهين مستشارك التأميني 5 14-03-2013 10:27 PM
عددمرات صرف اجازةالوضع-أجازةالوضع بالقطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات صرف التعو امينه المصري مستشارك التأميني 6 03-11-2012 11:00 PM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM
هل تستحق الاخت غير الشقيقة فى معاش شقيقها المتوفى ismail مستشارك التأميني 6 15-04-2012 03:36 PM

الساعة الآن 09:36 AM.