منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدةالعقد-مطلوب بذل الجهدفي البحث حتي تتععود ذلك-هل يوجدحدأدني لمدةالعقد؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4538)

الاسيوطى 08-09-2013 01:23 PM

مدةالعقد-مطلوب بذل الجهدفي البحث حتي تتععود ذلك-هل يوجدحدأدني لمدةالعقد؟
 
هل يجوز النص فى عقد العمل على مدة اقل من ستة اشهر اى يتم التعاقد على مدة اقل من ستة اشهر

الاسيوطى 08-09-2013 11:38 PM

وهل اذا وجدت عقد عمل بين شركه خاصه وعامل مدتة ثلاثة اشهر فقط ملف اشتراك كامل س1 واوراقه الاخرى ....هل يتم قبول الحاله وعمل باقى الاجراءات الاخرى ومن ثم تسجيلها على الحاسب الالى كمدة تغطية

الصياد 09-09-2013 10:57 PM

العقد شريعة المتعاقدين
طالما لايتضمن مخالفة للقانون

راجع قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هل يتضمن حدأدني لمدة العقد ؟


مطلوب منك بذل الجهد في البحث حتي تتععود ذلك
وقد سبق أن وجهتك لهذا

الاسيوطى 10-09-2013 02:45 PM

والله بحثت فى ق12لـ2003 ولم اجد شئيا.... لكن حضرتك لم ترد على باقى الاستفسار من ناحية قبول الحاله وتسجيلها على الحاسب مدة 3 شهور لن بحثت فى ق79 لـ75 وجدت انه لكى يخضع احد ما للقانون لابد ان تكون علاقة العمل منتظمه ولكى تكون علاقة العمل منتظمه فلابد الا تقل المده عن ستة اشهر....برجاء تفسير ذلك

الصياد 10-09-2013 11:29 PM

مطلوب رقم المادة التي قرأتها
وماورد فيها من تفصيلات بشأنها
وماذا فهمت منها

deyaashedeed 12-09-2013 02:43 AM

أستاذنا
تحية و تقدير
1- بادئ ذي بدء وحسب معلوماتي أنه ليس هناك في قانون العمل مايفيد بحد أدني زمني لعقد العمل .
2- عرف قانون العمل ( العمل العرضي ) بأنه ذلك العمل الذي لايدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر ( م1 تعريفات/د ).
3- عرف قانون العمل ( العمل المؤقت ) بأنه ذلك العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازة مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته و ينتهي بانتهائه ( مادة 1 تعريفات /ه ).
4- و إذا تعهد العامل بأن يعمل لدي صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر و توافرت علاقة التبعية فإنه يسري علي هذا التعهد أحكام عقد العمل الفردي ( م31 ) .
5- و يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسح ( نسخة في ملف العامل ) ( نسخة للعامل ) ( نسخة ترفق باستمارة 1 .ت . إ ) .
6- أما بخصوص قانون التأمينات الإجتماعية فإن من شروط سريان أحكامه علي العاملين بالقطاع الخاص أن تكون علاقة العمل منتظمة و هو علي الأقل ( عمل مؤقت ) ( البند 3 من مداخلتي ) و ألا تقل مدة التعاقد عن ستة أشهر ( م1 من القرار 286 لسنة 1976 ) .
7- الخلاصة أن لا يوجد حد أدني لمدة التعاقد في عقد العمل سواء أكان عقد العمل عرضياً أو مؤقتاً.
8- لاتسري أحكام قانون التأمينات الإجتماعية علي العاملين بالأعمال العرضية طرف صاحب العمل .
9- أرجو ألا يجانبني الصواب .

الاسيوطى 12-09-2013 11:37 PM

قانون (79 لسنة 1975)
مادة ( 2 )(2)
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.(3) (4)
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً(5)بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.


قـرار وزارى554 لـ2007

الباب الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
وتحديد مستندات ملف التأمين الإجتماعى
وإجراءات الإشتراك
الفصل الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو(كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.)
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.

الصياد 13-09-2013 04:05 PM

خلاصة ما تقدم في المداخلتين السابقتين
المدخلة 6
لا يوجد حد أدني لمدة التعاقد في عقد العمل سواء أكان عقد العمل عرضياً أو مؤقتاً

المداخلة 7
تعتبر علاقة العمل منتظمة
إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ( بصرف النظر عن مدة التعاقد )
أو
يستغرق ستة أشهر على الأقل ( إذا لم يكن العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط )

الاسيوطى 16-09-2013 09:24 PM

حضرتك لم ترد على الاستفسار الثانى فى قبول ملف العامل التى مدته ثلاثة شهورفى العقد وتسجيلها على الحاسب الالى من قبل مكتب التأمينات

الصياد 16-09-2013 11:04 PM

تمت الاجابة بالمداخلة 8


الساعة الآن 12:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by