12-09-2013, 11:37 PM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
قانون (79 لسنة 1975)
مادة ( 2 )(2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.(3) (4)
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً(5)بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
قـرار وزارى554 لـ2007
الباب الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
وتحديد مستندات ملف التأمين الإجتماعى
وإجراءات الإشتراك
الفصل الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
مادة (1) تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو(كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.)
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب. |
| التوقيع |
|
احمد تأمينات اسيوط |
|
|
|
|