منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعويض الموظفات بالقطاع الخاص عن أجازةالوضع-فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4792)

ahmed D 08-11-2013 10:44 AM

تعويض الموظفات بالقطاع الخاص عن أجازةالوضع-فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف
 
السلام عليكم

ارجو التكرم بالإفاجة بالرأي القانوني في الآتي:

منذ تأسيس شركتنا، كانت الشركة تكتفي بالتعويض الذي تصرفه التأمينات الاجتماعية للعاملات عن أجازه الوضع (%75) من الأجر التأميني الشامل الذي تحتسب علية اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما ينص قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، واستمرت التأمينات في تعويض الموظفات حتى عندما أعفيت الشركة من دفع نسبة 5% مقابل تأمين المرض للتأمينات الاجتماعية في 2012 وتم تجديد الإعفاء لعام آخر في مارس 2013.
ومنذ شهرين تقريباً أفادنا مكتب التأمينات الاجتماعية كتابياً بتوقفه عن تعويض موظفات الشركة عن أجازات الوضع بسبب الاعفاء الذي حصلت عليه الشركة وأفاد الموظف شفوياً ان ما تم دفعه لموظفات الشركة من تعويض عن أجازه الوضع في عام 2013 تم بطريق الخطأ وأنه سيخصم على حساب الشركة في التأمينات الاجتماعية.
وعلى ما سبق فإننا نرجو من سعادتكم إفادتنا بالرأي القانوني على الأسئلة التالية:
1. هل كان على الشركة أن تعوض الموظفات عن الحالات الوضع التي تمت قبل توقف التأمينات عن دفع التعويض لديها عن الفرق بين ما صرفته التأمينات الاجتماعية (75%) من الاجر التأميني الشامل وبين كامل الأجر كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهل في هذه الحالة يجب التعويض بأثر رجعي ام لا.
2. هل من حق التأمينات خصم المبلغ الذي صرفته لموظفاتنا نظير اجازة الوضع بطريق الخطأ في عام 2013 (بعد الاعفاء) على حساب الشركة أم لا.
3. حالياً وبعد توقف التأمينات الاجتماعية عن تعويض موظفات الشركة عن أجازة، هل على الشركة أن تدفع هي التعويض وفي هذه الحالة كم نسبة التعويض ووفق أي قانون وعلى أساس أي مرتب تحتسب تلك النسبة (المرتب التأميني أم المرتب الفعلي حسب عقد العمل).

مع خالص التحية والشكر لكم على هذا المنتدى الرائع والمفيد

وليد حامد 08-11-2013 11:59 AM

بعنوان
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل
بعنوان
اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض

ahmed D 08-11-2013 06:02 PM

شكرا جزيلا أخ وليد على المساعدة

اسمح ان اسأل بخصوص الحالة الذي اواجها تحديدا وبنء على فهمي لما ارفقته من موضوعات، هل على الشركة الآن أن تعوض العاملات بأثر رجعي وإلى أي مدى زمني يرجع هذا التعويض، هل منذ تأسيس الشركة. وما هي الحال في من تركت العمل منهن.

ارجو المساعدة، مع خالص الشكر

وليد حامد 09-11-2013 08:33 PM

طالما لم يمضى على تاريخ استحقاق تعويض الوضع 15 سنه يكون من حق مستحقيها المطالبه بها
وعلى الشركه اجابتهم الى طلباتهم اذا ما تقدموا بطلب لصرف تلك المستحقات

محمد عبدالهادى 10-11-2013 10:47 AM

فتوى
 
وفقاً لفتوي ادارة الفتوى لوزارت الثقافة والسياحة والاعلام والقوى العاملة مجلس الدولة الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بالقطاع الخاص هى جهة العمل

الصياد 31-01-2014 03:07 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E3%ED%E4%C7%CA
وعنوانه
فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف رقم 168/29/53-الجهة الملتزمة بتعويض الأجر

ابراهيم الحواط 23-11-2014 04:10 PM

لو سمحتم سيادتكم الموضوع واضح جداً الا ان هناك نقطة لم افهمها وهى ( تخير العاملة الحاصلة علة اجازة رعاية طفل لمدة سنتين بين 25% من الاجر وبين دفع حصة التامينات لها والسؤال هو
ماذا بعد ان تحصلت على 25% من راتبها ؟ فمن يكون منوط بسداد حصتها وحصة الشركة للتامينات ؟؟

الصياد 24-11-2014 01:04 AM

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثالث
الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل

أولا : المؤمن عليها بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
2 - إذا اختارت المؤمن عليها صرف تعويض الأجر (25%) :
يتبع فى شأنها القواعد والأحكام والإجراءات الخاصة بمدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل وفقا لما سبق ايضاحه في المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل.

ثانيا : المؤمن عليها بالقطاع الخاص :
1 – بالمنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر:
للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتطبق بشأنها الأحكام السابق بيانها في البند أولا من هذا المبحث ، مع مراعاة أنها لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .


الساعة الآن 01:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by