![]() |
سوال فى توزيع المعاش - وحكم الدستورية بعدم دستورية شرط سن الزوج أقل من 60 سنة للأرملة
عزيزى الاستاذ /الفاضل محمدالصياد عندى سوال اريد ان اعرف اجابة توفى مومن علية عن معاش مقدارة 600جينة فى تاريخ 14/6/2010 وبيانات من وردت اسمائهم كما يالى فى طلب الصرف 1-مطلقةقبل بلوغ المومن علية سن الستين متوافر فيها شروط الاستحقاق 2-ارملة تاريخ زواجها بعد بلوغ المومن علية سن السين ولا توجد زوجة اخرى فى تاريخ زواجة منها 3-بنت متزوجة 4ابن اكبر من 21سنة عاجز عن الكسب له معاش عن نفسة 400جينة4-ابن اصغر من 21سنة يعمل باجر 200جنية مطلوب بيان توزيع المعاش طبقا لاسس التوزيع
|
هل االتوزيع النهائى للمعاش فى السوال السابق المطلقة تاخذ450جنية والابن القاصر ياخذ100جنية وذالك بعد مراجعة خطوات توزيع الماعش الثمانية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل أتمنى لكم دوام الصحة والعافية أرجو السماح لى بالمشاركة فى هذا الموضوع السؤال كان توفى مومن علية عن معاش مقدارة 600جينة فى تاريخ 14/6/2010 وبيانات من وردت اسمائهم كما يالى فى طلب الصرف 1-مطلقةقبل بلوغ المومن علية سن الستين متوافر فيها شروط الاستحقاق 2-ارملة تاريخ زواجها بعد بلوغ المومن علية سن السين ولا توجد زوجة اخرى فى تاريخ زواجة منها 3-بنت متزوجة 4ابن اكبر من 21سنة عاجز عن الكسب له معاش عن نفسة 400جينة4-ابن اصغر من 21سنة يعمل باجر 200جنية مطلوب بيان توزيع المعاش طبقا لاسس التوزيع - أنا متفق مع العضو الزميل فى أن النصيب المنصرف للإبن القاصر هو 100 جنية مع مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام ( مادة 180 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ) وذلك حتى بلوغه 21 سنة - أما بالنسبة للأرملة المتزوجة من المؤمن عليه بعد سن الستين فأعتقد انه يوجد حكم من المحكمة الدستورية بإستحقاقها وسوف ننتظر سويا رأى الإستاذ الفاضل فى هذا الموضوع |
1-مطلقةقبل بلوغ المومن عليه سن الستين متوافر فيها شروط الاستحقاق تستحق 2-ارملة تاريخ زواجها بعد بلوغ المومن عليه سن الستين ولا توجد زوجة اخرى فى تاريخ زواجه منها تستحق حيث تاريخ طلاق المطلقة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين 3-بنت متزوجة لاتستحق 4 - ابن اكبر من 21سنة عاجز عن الكسب له معاش عن نفسه 400جينه يستحق باعتباره عاجز عن الكسب 5-ابن اصغر من 21سنة يعمل باجر 200جنية يستحق باعتباره أقل من 21 سنة يتم توزيع المعاش النصف (300جنيه) للمطلقة والأرملة لكل منهن 150 جنيها والنصف الآخر للابن العاجز والابن القاصر لكل منهما 150 جنيها وبتطبيق حدود الجمع بين المعاشات علي الابن العاجز يصبح غير مستحق لاستحقاقه معاش عن نفسه 400 جنيه أكبر من نصيبه عن والده 150 جنيها ويتم رد نصيبه علي الابن القاصر ليصبح نصيبه المستحق 300 جنيه ويتم تطبيق حدود الجمع بين النصيب المستحق في المعاش 300 جنيه للابن القاصر ودخله الصافي من العمل بعد خصم التأمينات والضرائب 200 جنيه وبالتالي يصرف له من المعاش 100 جنيه ويتم رد ال200 جنيه علي الأرملة والمطلقة ليصبح المنصرف لكل منهن 250 جنيها لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب الرابع المستحقون فى المعاش الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش والأمثلة التوضيحية |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل كنت ارغب معرفة مضمون حكم المحكمة الدستوربة العليا بشان حالات أستحقاق المعاش للأرامل بالنسبة للنصيب المنصرف بالمثال السابق الأرملة والمطلقة فى حدود ثلاث أرباع 450 جنبه جزاكم الله كل خير |
تنص المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي : يشترط لاستحقاق الأرملةأوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن. 2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة 3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 2 يناير 2011 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لاعمال آثاره |
لكم جزيل الشكر والتمنيات بدوام الصحة والعافية ياأستاذنا الفاضل
هل المقصود من ذلك الحكم أن يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين بدون الإستثناء الوارد بالفقرة الثانية أو أن الأرملة تستحق حتى لو كان الزواج بعد سن الستين وبدون الإستثناء الوارد بالفقرة الثانية |
يعني هذا الحكم أن الشرط الوحيد لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثق بصرف النظر عن سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ الزواج |
هل هذا الحكم يستفبد منه الحالات السابقة على نشره في الجريدة الرسمية
|
نعم وينتظر صدور منشور من وزارة التأمينات بقواعد التنفيذ |
| الساعة الآن 05:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by