![]() |
الاجازةالمرضيةونهايةالعقد...اصابة عمل-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع
استاذنا الفاضل
سؤال حيرنى كثيرا " يوجد عامل يعمل لدى صاحب عمل والعقد محدد المدة وفى الشهر الاخير لنهاية العقد حصل العامل على شهرين اجازة مرضية من التامين الصحى فما موقف الحالات الاتية : 1- لو انهى صاحب العمل عقد العمل فى نهايته فما موقف ذلك مع العلم ان الاجازة المرضية تمدد لبعد تاريخ انتهاء عقد العمل فما موقف ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2- هل الاجر الذى يحصل عليه العمل الخاضع لاصابة العمل هو الاجر الاساسى والمتغير فى التامينات فقط ام الاجر الشامل الذي يحصل عليه من المنشاة بجميع بدلاته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
أولا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%DE%CF وعنوانه قانون رقم 12 لسنة 2013-إذا انتهت مدة العقد فإنه لاتستحق أجازات من أي نوع ثانيا : راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%E3%E1 وعنوانه إجازات الأمراض المهنية-تعويض الأجروفقالكل من قانون التأمين الاجتماعي وقانون العمل |
| الساعة الآن 04:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by