منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارمهم-المكافأة الإضافيةوفقاللمادةالرابعةعشرمن القانون رقم47لسنة1984 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5907)

سامر ابو زياد 01-05-2014 06:22 PM

استفسارمهم-المكافأة الإضافيةوفقاللمادةالرابعةعشرمن القانون رقم47لسنة1984
 
يرجى التكرم من سيادتكم بتفسير قرار وزيرر التأمينات رقم 61 لسنة 1988 ونصه كالاتي ......وما المقصود بكلمة مكافأة اضافية
قرار وزير التأمينات رقم 61 لسنة 1988
بشأن زيادة الإشتراك فى نظام المكافأة للعاملين
بشركة قنالتكس للأرضيات([1])

وزير التأمينات
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 265/88 بتاريخ 29/6/1988،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 7/11/1988 .

قـــرر
مادة 1
زيادة نسبة إشتراك شركة قنالتكس للأرضيات فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بواقع 05% من الإجور الشهرية للعاملين الدائمين لديها .

مادة 2
يستحق العامل بالشركة مكافأة إضافية بواقع شهر عن كل سنه من سنوات الإشتراك المشار إليها فى المادة السابقة وذلك متى إنتهت خدمته لأحد الاسباب الآتية :-
أ – بلوغ سن التقاعد .
ب – ثبوت العجز الكامل المستديم .
ج – ثبوت العجزالجزئى المستديم الذى يعتبر فى حكم العجز الكامل .
ويبين ذلك فى الشهادة الطبية الصادرة من الجهة الطبية المختصة .
د – الوفاة .
هـ- صدور قرار من رئيس الجمهورية بالفصل أو التعيين بجهة اخرى .
و – النقل لجهة أخرى بغير موافقة العامل متى كانت تقارير كفايتة خلال الثلاث سنوات السابقة على النقل بدرجة جيد على الأقل .
ز – إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف .
ويشترط لإستحقاق المكافأة الإضافية فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (هـ ، و ، ز ) أن يكون أنهاء الخدمة من الشركة بغير الطريق التأديبى .
ويستحق العامل صرف المكافأة الإضافيه فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة متى توافرت أحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 3
فى حالة عدم إستحقاق العامل للمكافأة المشار إليها لعدم توافر أحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة السابقة ترد قيمة الإشتراكات التى سبق أن سددت لحساب العامل إلى البنود والحسابات الخاصة بها فى موازنة الشركة .

مادة 4
يلتزم العامل بأداء الإشتراك المنصوص عليه فى المادة (1) فى حالات الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل فى الخارج ويؤدى الإشتراك فى هذه الحالة بالعملة الأجنبية .
مادة 5
مدد الإجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء إشتراك المكافأة الإضافية عنها إذا أبدى رغبته فى حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقاً لنص المادة 126 بند 2 من قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 6
تؤدى نسبة الإشتراك المشار إليها فى المادة (1) إعتباراً من أجور المؤمن عليهم المستحقه عن شهر نوفمبر سنة 1988 .

مادة 7
تسرى فى شأن المكافأة المشار إليها فى المواد السابقة أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار .

مادة 8
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدورة .

وزيرة
التأمينات الإجتماعية
والشئون الإجتماعية
" د/ امال عثمان "


[1]) صدر بتاريخ 7/11/1988.


وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

الصياد 02-05-2014 05:22 PM

القرار المشار اليه صادر وفقا لما تضمنه
قانون رقم 47 لسنة 1984 ( )
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات

المادة الرابعة عشر
يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه .
ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك فى النظام المشار إليه .
ويجوز أن يكون الاشتراك كليا ، أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات الحصول على نصف المكافأة .
ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة .

سامر ابو زياد 03-05-2014 07:30 AM

جزاكم الله خيرا
 
وهل معنى ذلك انه يجوز لاي شركة ان ترفع من قيمه الاشتراك في نظام المكافأة الى 10% بدلا من 5 % وتصبح المكافأة شهرين عن كل سنه اشتراك بدلا من شهر واحد اعتبارا من 1/4/84 او تاريخ التعيين ايهما اكبر ؟
وجزاكم الله خيرا

سامر ابو زياد 04-05-2014 08:22 AM

كيفية مضاعفة الاشتراك في نظام المكافأة
 
هليجوز لاي شركة ان ترفع من قيمه الاشتراك في نظام المكافأة الى 10% بدلا من 5 % وتصبح المكافأة شهرين عن كل سنه اشتراك بدلا من شهر واحد اعتبارا من 1/4/84 او تاريخ التعيين ايهما اقرب ؟ او ان تشتري الشركة للعاملين بها 100 شهر كما حدث مع العاملين بوزارة التربية والتعليم ؟
وجزاكم الله خيرا

الصياد 08-05-2014 02:37 PM

تصبح المكافأة شهرين عن كل سنه اشتراك بدلا من شهر واحد
اعتبارا من تاريخ مضاعفة اشتراك المكافأة

سامر ابو زياد 09-05-2014 09:01 AM

بارك الله فيك وأسال الله أن يجعل هذا العمل العظيم صدقة جارية في أعمالك الى يوم الدين انه ولي ذلك والقادر عليه

الصياد 11-05-2014 12:04 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

محسن الترجمان 25-03-2018 11:27 PM

نظام المكافأة
 
رغم أن سؤالي متأخر... ولكن هل مضاعفة الإشتراك لابد أن يسبقه تقدم الجهة بشراء مدد للعاملين لديها في نفس وقت ؟ وكيفية معالجة هذا المر في الواقع العملي لجهات القطاع العام؟

الصياد 26-03-2018 12:47 PM

هل مضاعفة الإشتراك لابد أن يسبقه تقدم الجهة بشراء مدد للعاملين لديها في نفس وقت ؟
لا

كيفية معالجة هذا المر في الواقع العملي لجهات القطاع العام؟
؟؟؟


الساعة الآن 12:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by