العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2014, 06:22 PM   #1
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارمهم-المكافأة الإضافيةوفقاللمادةالرابعةعشرمن القانون رقم47لسنة1984

يرجى التكرم من سيادتكم بتفسير قرار وزيرر التأمينات رقم 61 لسنة 1988 ونصه كالاتي ......وما المقصود بكلمة مكافأة اضافية

قرار وزير التأمينات رقم 61 لسنة 1988
بشأن زيادة الإشتراك فى نظام المكافأة للعاملين
بشركة قنالتكس للأرضيات([1])

وزير التأمينات
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 265/88 بتاريخ 29/6/1988،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 7/11/1988 .

قـــرر
مادة 1
زيادة نسبة إشتراك شركة قنالتكس للأرضيات فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بواقع 05% من الإجور الشهرية للعاملين الدائمين لديها .

مادة 2
يستحق العامل بالشركة مكافأة إضافية بواقع شهر عن كل سنه من سنوات الإشتراك المشار إليها فى المادة السابقة وذلك متى إنتهت خدمته لأحد الاسباب الآتية :-
أ – بلوغ سن التقاعد .
ب – ثبوت العجز الكامل المستديم .
ج – ثبوت العجزالجزئى المستديم الذى يعتبر فى حكم العجز الكامل .
ويبين ذلك فى الشهادة الطبية الصادرة من الجهة الطبية المختصة .
د – الوفاة .
هـ- صدور قرار من رئيس الجمهورية بالفصل أو التعيين بجهة اخرى .
و – النقل لجهة أخرى بغير موافقة العامل متى كانت تقارير كفايتة خلال الثلاث سنوات السابقة على النقل بدرجة جيد على الأقل .
ز – إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف .
ويشترط لإستحقاق المكافأة الإضافية فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (هـ ، و ، ز ) أن يكون أنهاء الخدمة من الشركة بغير الطريق التأديبى .
ويستحق العامل صرف المكافأة الإضافيه فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة متى توافرت أحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 3
فى حالة عدم إستحقاق العامل للمكافأة المشار إليها لعدم توافر أحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة السابقة ترد قيمة الإشتراكات التى سبق أن سددت لحساب العامل إلى البنود والحسابات الخاصة بها فى موازنة الشركة .

مادة 4
يلتزم العامل بأداء الإشتراك المنصوص عليه فى المادة (1) فى حالات الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل فى الخارج ويؤدى الإشتراك فى هذه الحالة بالعملة الأجنبية .
مادة 5
مدد الإجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء إشتراك المكافأة الإضافية عنها إذا أبدى رغبته فى حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقاً لنص المادة 126 بند 2 من قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 6
تؤدى نسبة الإشتراك المشار إليها فى المادة (1) إعتباراً من أجور المؤمن عليهم المستحقه عن شهر نوفمبر سنة 1988 .

مادة 7
تسرى فى شأن المكافأة المشار إليها فى المواد السابقة أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار .

مادة 8
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدورة .

وزيرة
التأمينات الإجتماعية
والشئون الإجتماعية
" د/ امال عثمان "


[1]) صدر بتاريخ 7/11/1988.


وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشراء فى المكافاة-قواعد حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة بنظام المكافأة باسم عبد العزيز محمد مستشارك التأميني 7 25-10-2013 05:06 PM
معاش اصحاب الأعمال-القانون 108 لسنة 1976 - نظام المكافأة ايهاب محمد مستشارك التأميني 2 11-05-2013 02:45 PM
مكافاة المدة المشتراة-كيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة moatz67 مستشارك التأميني 4 18-03-2013 11:55 PM
المكافأة التي تصرف بجانب المعاش للقطاع الخاص-نظام المكافأة-فقد المستندات دسوقى مستشارك التأميني 1 28-08-2012 03:00 PM
الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة cbn179c مستشارك التأميني 5 19-07-2011 03:12 PM

الساعة الآن 11:46 PM.