منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استحقاق المعاش لحالات الاستحقاق بعدوفاةالمؤمن عليه-من أول الشهرالتالي لواقعةالاستحقاق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9827)

hesham warasah 18-01-2016 07:57 PM

استحقاق المعاش لحالات الاستحقاق بعدوفاةالمؤمن عليه-من أول الشهرالتالي لواقعةالاستحقاق
 
يثور التساؤل حول تاريخ استحقاق المعاش فى حالات الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش حالات دون المساس
حيث تنص الماده 25 من قانون 79 لسنة 1975 على الاتى:-
يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

وتنص الماده 114 من قانون 79 لسنة 1975 على الاتى:-
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
دون تحديد لتاريخ استحقاق المعاش
وبالاطلاع على الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 1982 الذى ذكر هذا الخلاف فى تاريخ استحقاق المعاش والذى انتهى الى الاتى:- ونظر لان الماده 114 قد جاءت خلوا من تحديد تاريخ استحقاق المعاش المقرر وفقا لها وان الحكم الوارد بالمادة 40 من القرار الوزارى رقم 214 /1977 والذى ينص على انه فى جميع الاحوال يربط المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ واقعه الاستحقاق – يفتقر الى سند من القانون 79/1975 مما يقتضى معه اعمال الحكم العام الوارد بالماده 25 المشار اليها .
ولما كان ذلك .
فان الهيئة تسترعى نظر جميع المناطق التأمينية والوحدات الحسابية والإدارية بالجهات المختلفة إلى مراعاة إعمال حكم المادة 25 من القانون رقم 79/1975 باعتباره القاعده العامة لتاريخ استحقاق المعاش وذلك عند تطبيق الماده 114 من هذا القانون ، واستحقاق المعاش المقرر وفقا لها اعتبارا من اول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق .
28/11/1982


وتنص الماده 178 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 على الاتى:-

يستحق المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعه وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش واعتبارا من اول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق فى الحالات الاخرى وذلك مع عدم الاخلال باحكام الماده 140 من قانون التامين الاجتماعى"

والخلاف يظهر جليا فى حالة ترمل ابنه لم تكن تستحق من بداية ربط المعاش فى ملف والدها وكان لها معاش عن زوجها وخصوصا بعد تعديل زيادات المعاش وجعلها بدون حد اقصى
فمثلا ابنه ترملت بتاريخ 5/6/2011 وكانت تستحق معاش عن زوجها وتقدمت فى معاش والدها ولم تكن تستحق فى تاريخ وفاة والدها حيث كان مستحق فى بداية ربط المعاش ارملة فقط فسوف نقوم بافتراض استحقاقها فى تاريخ وفاة الوالد فتستحق نصف المعاش دون المساس السؤال هنا هل نقارن نصف المعاش فى 1/6/2011 بمعاشها عن زوجها فى 1/6/2011ام نقارن نصف المعاش فى 1/7/2011 بمعاشها عن زوجها فى 1/6/2011 وخصوصا فى 1/7/2011 تم تعديل زيادة العام 2008 واصبحت 30% بدون حد اقصى مما يترتب عليه زياده فى معاش الوالد فقد تستحق الابنه عند المقارنه فى تاريخ 1/7/2011 وقد لاتستحق عند المقارنه فى 1/6/2011

علي عبدالماجد 19-01-2016 05:27 AM

تاريخ استحقاق المعاش لحالات الاستحقاق بعد وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش
 








ورد في منشور 4 لسنه 84

















ثالثا :- تاريخ بدء صرف المعاش للمستحقين في تاريخ الوفاة

[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFannan6%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C02%5Cclip_image015.gif[/IMG] يصرف المعاش للمستحقين الذين تتوافر في شأنهم شروط إستحقاق المعاش إعتباراً من أول الشهرالذى وقعت فيه وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولو كان تاريخ الوفاة أخر يوم في الشهر. وبالنسبة للحمل المستكن يصرف المعاش من أول الشهر التالى للشهر الذى ولد فيه حياً.
رابعاً:- حالات إستحقاق المعاش لغيرالمستحقين وقت الوفاة وتاريخ بدءالإستحقاق


[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFannan6%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C02%5Cclip_image016.gif[/IMG]
1- إستثناء من قاعدة تحديد المستحقين للمعاش فيمن تتوافر في شأنهم شروط الإستحقاق في لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق المعاش في الحالات الآتية:-
أ - البنت أو الأخت التى كانت متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم طلقت أو ترملت بعد ذلك.
ب - الإبن أو الأخ الذى يصاب بعجز عن الكسب في تاريخ لاحق على تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش.
ويتحدد قيمة نصيب المستحق في اى من الحالتين السابقتين بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك دون المساس بحقوق باقى المستحقين وبمراعاة مايلى:-
1- يقدر أساس المعاش على عليه أو معاش المؤمن صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات أو إعانات حتى تاريخ إستحقاق هذا المعاش.
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش التى وقعت قبل تاريخ إستحقاقه وذلك مع مراعاة عدم زيادة مجموع ما يصرف من المعاش في هذه الحالة عن معاش المؤمن عليه او صاحب المعاش وما أضيفت إليه من زيادات وإعانات.
3- يراعى في تحديد قيمة المعاش الحالات المماثلة التى إستحقت في المعاش قبل تحقق واقعة الإستحقاق بالنسبة للمستحق محل البحث.
جـ- الإبن أو الأخ الذى يلتحق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين.
ويعاد توزيع المعاش في هذه الحالة بين هذا المستحق وباقى المستحقين بإفتراض إستحقاقه في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مع مراعاة إفادته من جميع حالات الرد التى وقعت قبل إستحقاقه.
2- يشترط لإستحقاق فئة الأخوة والأخوات ألا يكون في المسألة إستحقاق لأى فئة من الأولاد حتى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق للحالات المشار إليها.
3-يصرف المعاش في هذه الحالات إعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق.

ملحوظه :-
1- من ما سبق تاريخ الاستحقاق هو تاريخ واقعه الاستحقاق وهي هنا وفاه صاحب المعاش بالنسبه للمستحقين في تاريخ وفاه صاحب المعاش وبالنسبه للبنت المترمله او المطلقه تاريخ الترمل او الطلاق وبالنسبه للابن العاجز تاريخ جلسه العجز مع الاخذ في الاعتباتر تاريخ نشاه العجز

2- تاريخ الصرف من سياق النص ( من اول الشهر الذي توفي فيه صاحب المعاش بالنسبه للمستحقين في تاريخ الوفاه لصاحب المعاش ----بالنسبه للابناء اول الشهر التالي لتاريخ تحقق واقعه الاستحقاق )
************************************************** ***********************************


الباب التاسع من قانون 79 لسنه 75


فى المستحقين وشروط إستحقاقهم

مادة( 104)

إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
ورد في القرار الوزاري 554 ما يلي
ماده178 (يستحق المعاش من اول الشهرالذي تحققت فيه وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش واعتبارا من اول الشهر التالي لتحقق
واقعه الاستحقاق في الحالات الاخري
ملحوظه
النص صراحه هنا بتحديد تاريخ الاستحقاق ( تاريخ واقعه الاستحقاق ) - وتم تحديد من قبل تاريخ الصرف بالنسبه للمستحقين في تاريخ الوفاه والمستحقين بعد تاريخ الوفاه
حدد في منشور4لسنه 84 السابق الاشاره اليه والقرار الوزاي 554 لسنه 2007 ماده 184 منهما قواعد تطبيق حدود الجمع بين المعاشات
مما سبق
تطبق حدود الجمع بين المعاشات بعد افاده المستحق من حالات رد المعاشات التي وقعت قبل تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق وان كان ذلك لم ينص عليه صراحه في الماده 114 من قانون 79 لسنه75
اوللتالي
الشهر احدود الجمع في تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق وليس تاريخ الصرف وان كان تاريخ الاستحقاق هواول الشهرالتالي لتاريخ واقعه الاستحقاق طبقا لما جاء في القرار الوزاري 554 ) تعليمات 7 لسنه 99 وهنا للاهميه اذكر مثال للايضاح
نتوفي صاحب معاش ومعاشه 600 جنيه وترملت ابنه في 2012/6/5 ولها معاش عن زوجها نصيبها 200 جنيه وابنه اخري ترملت في 2012/6/12 ولها معاش عن زوجها 100 جنيه تكون الابنه الاولي اسبق في الاستحقاق من الثانيه ونصيبها (600×3/2-200=400 ) والثانيه ( 600/2-100=200) ويضاف عليهما زياده 2012/7 والاثنان طبقا للقرار الوزاري 554 تاريخ الاستحقاق 2012/7/1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الصياد 23-01-2016 05:52 PM

المداخلة 2
بارك الله فيكم لما أبديتموه من ايضاحات

ولزيادة الايضاح نضيف
أولا : تاريخ الاستحقاق الوارد بالمادة 25 المشار اليه بالمداخلة 1 تخص تاريخ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه
حيث وردت في
الباب الثالث : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه
الفصل الثانى : فى المعاشات والتعويضات

ثانيا : تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في تاريخ الوفاة ورد بالمادة 104 المشار اليها بالمداخلة 2
حيث ورد في
الباب التاسع : فى المستحقين وشروط إستحقاقهم

ثالثا : تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمستحقين
- سواء في حالة عودة الحق في المعاش لمستحق أصيل
- أو في حالات الاستحقاق بعد تاريخ الوفاة ( حالات الاستحقاق دون المساس )
لم يتضمن القانون نص مباشر بتاريخ الاستحقاق في هذه الحالات
ولكن يمكن استخلاصه من :
مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.

مادة (115)
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.
وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.

وبالتالي فانه يكون
ما تضمنه كل من القرار الوزاري 214 لسنة 1977 والمنشور الوزاري 4 لسنة 1984 والقرار الوزاري 554 لسنة 2007 بشان استحقاق المعاش من اول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق في حالات عودة الحق في المعاش لمستحق أصيل وحالات الاستحقاق دون المساس يتفق وأحكام القانون حيث لا يتصور صرف المعاش عن ذات الشهر مرتين - ويتبين ذلك جليا فيما تضمنته المادة 115
في حالة وفاة المستحق قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.
أما اذا كانت الوفاة بعد صرف معاش شهر الوفاة فانه تطبق بشأنه القاعدة العامة التي تضمنها صدر المادة 115 في هذا الشان

رابعا : راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%CD%DE%C7%DE
وعنوانه
ابنةكانت مستحقةوتوقف وحصلت على معاش-فرق كبير بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف


خامسا : راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showth...D2%ED%C7%CF%C9
وعنوانه
ارملةلهامعاش عن الوالدوعن زوجها-لاأثررجعي لتعديل الزيادةمن تاريخ استحقاقها الأصلي


الساعة الآن 02:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by