18-01-2016, 07:57 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استحقاق المعاش لحالات الاستحقاق بعدوفاةالمؤمن عليه-من أول الشهرالتالي لواقعةالاستحقاق
يثور التساؤل حول تاريخ استحقاق المعاش فى حالات الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش حالات دون المساس
حيث تنص الماده 25 من قانون 79 لسنة 1975 على الاتى:-
يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
وتنص الماده 114 من قانون 79 لسنة 1975 على الاتى:-
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
دون تحديد لتاريخ استحقاق المعاش
وبالاطلاع على الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 1982 الذى ذكر هذا الخلاف فى تاريخ استحقاق المعاش والذى انتهى الى الاتى:- ونظر لان الماده 114 قد جاءت خلوا من تحديد تاريخ استحقاق المعاش المقرر وفقا لها وان الحكم الوارد بالمادة 40 من القرار الوزارى رقم 214 /1977 والذى ينص على انه فى جميع الاحوال يربط المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ واقعه الاستحقاق – يفتقر الى سند من القانون 79/1975 مما يقتضى معه اعمال الحكم العام الوارد بالماده 25 المشار اليها .
ولما كان ذلك .
فان الهيئة تسترعى نظر جميع المناطق التأمينية والوحدات الحسابية والإدارية بالجهات المختلفة إلى مراعاة إعمال حكم المادة 25 من القانون رقم 79/1975 باعتباره القاعده العامة لتاريخ استحقاق المعاش وذلك عند تطبيق الماده 114 من هذا القانون ، واستحقاق المعاش المقرر وفقا لها اعتبارا من اول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق .
28/11/1982
وتنص الماده 178 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 على الاتى:-
يستحق المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعه وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش واعتبارا من اول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق فى الحالات الاخرى وذلك مع عدم الاخلال باحكام الماده 140 من قانون التامين الاجتماعى"
والخلاف يظهر جليا فى حالة ترمل ابنه لم تكن تستحق من بداية ربط المعاش فى ملف والدها وكان لها معاش عن زوجها وخصوصا بعد تعديل زيادات المعاش وجعلها بدون حد اقصى
فمثلا ابنه ترملت بتاريخ 5/6/2011 وكانت تستحق معاش عن زوجها وتقدمت فى معاش والدها ولم تكن تستحق فى تاريخ وفاة والدها حيث كان مستحق فى بداية ربط المعاش ارملة فقط فسوف نقوم بافتراض استحقاقها فى تاريخ وفاة الوالد فتستحق نصف المعاش دون المساس السؤال هنا هل نقارن نصف المعاش فى 1/6/2011 بمعاشها عن زوجها فى 1/6/2011ام نقارن نصف المعاش فى 1/7/2011 بمعاشها عن زوجها فى 1/6/2011 وخصوصا فى 1/7/2011 تم تعديل زيادة العام 2008 واصبحت 30% بدون حد اقصى مما يترتب عليه زياده فى معاش الوالد فقد تستحق الابنه عند المقارنه فى تاريخ 1/7/2011 وقد لاتستحق عند المقارنه فى 1/6/2011 |
|
|
|