13-08-2012, 12:52 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الرد علي السؤال
عزيزي المستفسر
بعد التحيه ان الاتفاقيه الجماعيه نافذة وملزمه بقوة قانون العمل رقم 12 لسنة2003 فهي ملزمه لصاحب العمل طبقا للمادة رقم 158 من القانون السابق ذكره
ولكن في حاله خسارة الشركه طبقا للميزانيه الخاصه بالشركه فعليه التقدم بطلب الي وزارة القوي العامله والهجرة مرفق به صوره من الميزانيه موضحا سبب خسارته وهنا يمكن التفاوض علي نسبه العلاوه او الغاؤها ولكن يجب عليه التقدم الي الوزارة والاسوف يقع تحت طائله القانون اذا لم تصرف للعاملين لديه وعوقبتها تقريبا غرامه 500 جم تتعدد بتعدد العاملين
والله اعلي واعلم
وشكرا |
|
|
|