العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-08-2012, 12:52 PM   #2
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الرد علي السؤال

عزيزي المستفسر

بعد التحيه
ان الاتفاقيه الجماعيه نافذة وملزمه بقوة قانون العمل رقم 12 لسنة2003 فهي ملزمه لصاحب العمل طبقا للمادة رقم 158 من القانون السابق ذكره
ولكن في حاله خسارة الشركه طبقا للميزانيه الخاصه بالشركه فعليه التقدم بطلب الي وزارة القوي العامله والهجرة مرفق به صوره من الميزانيه موضحا سبب خسارته وهنا يمكن التفاوض علي نسبه العلاوه او الغاؤها ولكن يجب عليه التقدم الي الوزارة والاسوف يقع تحت طائله القانون اذا لم تصرف للعاملين لديه وعوقبتها تقريبا غرامه 500 جم تتعدد بتعدد العاملين
والله اعلي واعلم
وشكرا






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين على المحامين-العاملين بأي جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص seko700 مستشارك التأميني 8 30-09-2012 11:51 PM
برنامج حساب المعاش قطاع خاص ‏ دسوقى مستشارك التأميني 3 14-08-2012 03:03 PM
القانون رقم 82 لسنة 2012 بشأن منح العاملين بالدوله علاوة خاصه محمد حمدان احمد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 16-07-2012 01:38 PM
علاوة 2012/07/01 محمد عبد الغنى مستشارك التأميني 1 13-06-2012 05:23 PM
لماذا شركتنا قطاع خاص؟ ahmed samir مستشارك التأميني 1 12-03-2011 12:36 AM

الساعة الآن 07:26 AM.