23-01-2014, 05:37 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قنون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
بناء علي ماتضمنته هذه المادة
لا تستحق مكافأة نهاية خدمة للعامل في القطاع الخاص عن مدة اشتراكه من 18 إلي 60 سنة
حيث أنه تؤدي عنه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 15 % يتحملها صاحب العمل )
بالنسبة لبدل الأجازات والضرائب
خارج نطاق اختصاص هذه المنتديات |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|