العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-01-2014, 05:37 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قنون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.





بناء علي ماتضمنته هذه المادة

لا تستحق مكافأة نهاية خدمة للعامل في القطاع الخاص عن مدة اشتراكه من 18 إلي 60 سنة

حيث أنه تؤدي عنه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 15 % يتحملها صاحب العمل )





بالنسبة لبدل الأجازات والضرائب

خارج نطاق اختصاص هذه المنتديات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مكافأة نهاية الخدمة-مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الموحد MOHAED ELSHERIF مستشارك التأميني 1 23-01-2014 10:52 PM
استفسار بخصوص مكافأة نهاية الخدمة-مدة العمل بعدبلوغ سن الستين واستحقاق المعاش احمد عبد العال مستشارك التأميني 8 01-04-2013 11:37 PM
مكافأة نهاية الخدمة - نظام المكافأة - المعاش المبكر samir مستشارك التأميني 1 28-11-2012 09:35 PM
مكافأة نهاية الخدمة للوالدة المتوفية بسبب العمل في وزارة التربية والتعليم-الاسكندرية alwaleed4ever84 مستشارك التأميني 1 29-12-2011 02:22 PM
إستفسار بشأن مكافأة نهاية الخدمة ( نظام المكافأة ) hossam مستشارك التأميني 3 23-03-2011 11:42 PM

الساعة الآن 10:28 AM.