عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2014, 07:29 PM   #3
arabian
عضو مميز
إحصائية العضو







arabian غير متواجد حالياً

 

افتراضي

إذن يفهم من نص القانون ان المعيار هو "عدد الشهور" فقط
وليس عدد ساعات العمل اليومي او الشهري؟

إذن هل لو كان هناك موظف يعمل اربع ساعات يوميا.. فهذا يسري عليه كل شيء في التأمينات ويدخل ضمن القانون مثله مثل موظف الحكومة والقطاع الخاص الذي يعمل ثمان ساعات او اكثر؟
يعني موضوع تحديد عدد ساعات العمل متروك للمنشأة مثلا ويحدده العقد.. وليس له علاقة بأحقية او تساوي العامل في الحق مع غيره من الموظفين في التامينات؟






    رد مع اقتباس