العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2014, 07:29 PM   #3
arabian
عضو مميز
إحصائية العضو







arabian غير متواجد حالياً

 

افتراضي

إذن يفهم من نص القانون ان المعيار هو "عدد الشهور" فقط
وليس عدد ساعات العمل اليومي او الشهري؟

إذن هل لو كان هناك موظف يعمل اربع ساعات يوميا.. فهذا يسري عليه كل شيء في التأمينات ويدخل ضمن القانون مثله مثل موظف الحكومة والقطاع الخاص الذي يعمل ثمان ساعات او اكثر؟
يعني موضوع تحديد عدد ساعات العمل متروك للمنشأة مثلا ويحدده العقد.. وليس له علاقة بأحقية او تساوي العامل في الحق مع غيره من الموظفين في التامينات؟






   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاحداث التى لا تظهر بكشف الحساب الخاص بالمنشاة-كل ما ليس له علاقة بحساب المنشاة مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 7 08-01-2018 02:01 PM
سوال فى المناطق النائية-قوانين المناطق النائية لاتسري علي منشآت القطاع الخاص salah ali مستشارك التأميني 1 27-01-2014 10:33 PM
أستفساربخصوص التأمينات الواجبةعلى مبنى-الأجور التي تؤدي علي أساسها حصة صاحب العمل futurenet مستشارك التأميني 9 28-06-2013 11:35 PM
أفتوتا أفادكم الله-التعيين في القطاع العام أثناء التجنيد-أولويةتطبيق قوانين التأمينات عمرومسعد مستشارك التأميني 1 29-12-2011 03:29 PM

الساعة الآن 09:56 AM.