عرض مشاركة واحدة
قديم 13-10-2010, 11:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع

الفصل الثانى

إجراءات الإبلاغ عن الإصابة

ومستندات ملف الإصابة

من

الباب الثالث

الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل

من

القرار رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

حيث يتضح عدم مراعاة المؤمن عليه لما ورد به

لذلك يطالب المؤمن عليه بتقديم مذكرة وافية بما ادعاه من اصابة
تتضمن :
مكان وساعة الاصابة
وموجز عنها
ومن الشهود
وجهة العلاج التي توجه اليها
مع تقديم المستندات المؤيدة لما جاء بالمذكرة
ولماذ لم يقم بعمل محضر الشرطة فور حدوث الاصابة
ولماذا لم يقم بالاجراء اللازم باخطار جهة العمل بالاصابة فور حدوثها
وكيف استمر بالعمل وهو مصاب كما يدعي ؟؟؟

ليتم بحثها واتخاذ القرار المناسب






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-10-2010 في 11:05 PM.
    رد مع اقتباس