راجع
الفصل الثانى
إجراءات الإبلاغ عن الإصابة
ومستندات ملف الإصابة
من
الباب الثالث
الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل
من
القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
حيث يتضح عدم مراعاة المؤمن عليه لما ورد به
لذلك يطالب المؤمن عليه بتقديم مذكرة وافية بما ادعاه من اصابة
تتضمن :
مكان وساعة الاصابة
وموجز عنها
ومن الشهود
وجهة العلاج التي توجه اليها
مع تقديم المستندات المؤيدة لما جاء بالمذكرة
ولماذ لم يقم بعمل محضر الشرطة فور حدوث الاصابة
ولماذا لم يقم بالاجراء اللازم باخطار جهة العمل بالاصابة فور حدوثها
وكيف استمر بالعمل وهو مصاب كما يدعي ؟؟؟
ليتم بحثها واتخاذ القرار المناسب |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
13-10-2010 في 11:05 PM.
|