08-11-2014, 02:36 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المداخلة 1 و 3
تتضمن قوانين العلاوات الخاصة حتي سنة 2013
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ×× % من الأجر الأساسى لكل منهم فى ×××××× أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
لم يتضمن قانون العلاوة الخاصة عن سنة 2014
النص علي عدم خضوعها للضرائب والرسوم
المداخلة 4
راجع شئون العاملين |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|