العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2014, 02:36 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1 و 3
تتضمن قوانين العلاوات الخاصة حتي سنة 2013
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ×× % من الأجر الأساسى لكل منهم فى ×××××× أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .


لم يتضمن قانون العلاوة الخاصة عن سنة 2014
النص علي عدم خضوعها للضرائب والرسوم

المداخلة 4
راجع شئون العاملين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحد الأقصي النسبي للعلاوات الخاصة-بيان العلاوات الخاصة deyaashedeed مستشارك التأميني 4 23-12-2015 12:08 AM
تكلفةضم العلاوات الخاصه- التكلفةالتى تتحمل بها الخزانةالعامةمقابل ضم العلاوات الخاصة تعيين جديد مستشارك التأميني 1 29-06-2014 03:47 PM
معاشات-العلاوات الاجتماعية - العلاوات الخاصة h2he2003 مستشارك التأميني 1 02-11-2013 11:12 PM
العلاوة الخاصة-احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى وليد غنيم مستشارك التأميني 1 21-10-2013 02:22 PM
العلاوات الخاصة بعد صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الاتفاقيات الجماعية جابر مستشارك التأميني 1 12-06-2013 02:08 PM

الساعة الآن 08:06 AM.