عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2015, 08:19 PM   #2
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي نصيب الارمله فى المعاش

- الثابت بنص الماده ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975
" إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة"




- وبالقاء الضوء على جدول يتبن أن الارمله تستحق 3/4 معاش المؤمن عليه أو صاحب اذا جاءت منفرده ولم ياتى معها مستحق اخر .




- وبناء على ما سبق فان الارمله فى الفرض المثار تستحق 3/4 معاش الزوج فقط







    رد مع اقتباس