10-12-2015, 08:19 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
نصيب الارمله فى المعاش
|
- الثابت بنص الماده ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975
" إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة"
- وبالقاء الضوء على جدول يتبن أن الارمله تستحق 3/4 معاش المؤمن عليه أو صاحب اذا جاءت منفرده ولم ياتى معها مستحق اخر .
- وبناء على ما سبق فان الارمله فى الفرض المثار تستحق 3/4 معاش الزوج فقط |
|
|
|
|