العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-12-2015, 08:19 PM   #2
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي نصيب الارمله فى المعاش

- الثابت بنص الماده ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975
" إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة"




- وبالقاء الضوء على جدول يتبن أن الارمله تستحق 3/4 معاش المؤمن عليه أو صاحب اذا جاءت منفرده ولم ياتى معها مستحق اخر .




- وبناء على ما سبق فان الارمله فى الفرض المثار تستحق 3/4 معاش الزوج فقط







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جواز عوده حق الارمله فى معاش الزوج الاول ق 79 وليد حامد مستشارك التأميني 2 30-05-2015 12:47 PM
استفسار عن معاش الابنه الارمله-تستحق البنت المترملة في معاش والدها MhmdAli مستشارك التأميني 6 03-10-2014 04:06 PM
هل للزوج حق فى معاش زوجته-شروط استحقاق الزوج في المعاش-توزيع المعاش بين الزوج والأولا bab9 مستشارك التأميني 1 01-05-2014 02:57 PM
عودالحق فى المعاش؟-عودةحق الأرملةفى المعاش إذاطلقت أوترملت ولم تستحق معاش عن الزوج ا فوزيه عبد العزيز مستشارك التأميني 3 18-01-2014 02:17 PM
أرملة تستحق معاش عن زوجها 1300جنيه ثم توفيت والدتها المستحقة المعاش عن والدها farrag مستشارك التأميني 5 02-02-2012 02:39 PM

الساعة الآن 04:21 AM.