عرض مشاركة واحدة
قديم 28-12-2015, 10:54 PM   #6
الكــــاســـــــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الكــــاســـــــر
إحصائية العضو







الكــــاســـــــر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
مادة (267)
تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.
هل معني هذا أنه يسقط حقه في اللجوء للقضاء بمضي 30 يوم من تاريخ صدور القرار
ويعدو معه الدعوي المرفوعة بعد ال30 يوم غير مقبولة لفوات الميعاد ؟







    رد مع اقتباس