العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-12-2015, 10:54 PM   #1
الكــــاســـــــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الكــــاســـــــر
إحصائية العضو







الكــــاســـــــر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
مادة (267)
تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.
هل معني هذا أنه يسقط حقه في اللجوء للقضاء بمضي 30 يوم من تاريخ صدور القرار
ويعدو معه الدعوي المرفوعة بعد ال30 يوم غير مقبولة لفوات الميعاد ؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2015, 11:50 PM   #2
الكــــاســـــــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الكــــاســـــــر
إحصائية العضو







الكــــاســـــــر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وماذا لو تقدمت بطلب جديد للجنة فحص المنازعات هل يترتب عليها إنشاء مواعيد جديدة أم لا







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2016, 10:48 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يجوز تقديم طلب جديد للجنة فحص المنازعات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لجان العجز-إجراءات إثبات العجز-فض المنازعات sameheltoday مستشارك التأميني 1 09-11-2014 11:39 PM
سؤال-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب محمود عبدالمنعم هاشم حنطو مستشارك التأميني 1 01-11-2013 09:53 PM
مشكلة كبيرة مع ألتأمينات-لجان فحص المنازعات takmy مستشارك التأميني 3 07-08-2013 02:45 PM
قراروزيرالتأمينات رقم16لسنة2013بشأن تحديدقيمةالمعاش الأساسي في 1/7/2012 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 10 13-03-2013 12:18 AM
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ربيع نور مستشارك التأميني 1 05-07-2012 07:54 PM

الساعة الآن 02:26 PM.