20-04-2016, 11:41 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
بارك الله فيكم
المؤمن عليه بالقطاع الخاص والعام لايخضع لتامين البطالة 2%
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب السابع
فى تأمين البطالة
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
ــ
مادة (90)
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع إستثمار هذه الإشتراكات.
مادة (91)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.( )
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|