العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-04-2016, 11:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
المؤمن عليه بالقطاع الخاص والعام لايخضع لتامين البطالة 2%


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الباب السابع
فى تأمين البطالة
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
ــ
مادة (90)
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع إستثمار هذه الإشتراكات.

مادة (91)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.( )
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدى الأستمرار فى ربط الأشتراك خلال فترةالسجن لصاحبةالسيارة-يستمر ربط الأشتراك seif mohamed hafez مستشارك التأميني 3 27-03-2015 03:41 PM
مستثني من تأمين البطالة - الاستثناءات من تأمين البطالة deyaashedeed مستشارك التأميني 5 20-10-2012 02:48 PM
المذكرة الحادية والعشرون: تأمين البطالة admin منتدي المذكرات 12 11-07-2012 03:08 PM
عالم التأمينات 1996 - تأمين البطالة الصياد فيديوهات 0 04-07-2012 11:16 PM
عالم التأمينات 1991 - تأمين البطالة الصياد فيديوهات 0 15-06-2012 02:19 PM

الساعة الآن 01:09 PM.