22-07-2016, 04:43 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
رد
من المقرر طبقا لنص الماده 108من قانون التامين الاجتماعي والماده 177 من قرار وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007 الفقره 5 الاتي يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش عن أبيها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المؤمن عليها أو صاحبة المعاش أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال ، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة فاذا انقضت فتره العده دون مراجعه فتستحقين في هذه الحاله 2/3 المعاش من الشهر التالي لوقوع الطلاق ولا تستفيدي بالتامين بالتامين الصحي لانه من حق الارمله فقط ونصيبك في المعاش يتم حسابه في تاريخ طلاقك |
|
|
|