العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-07-2016, 04:43 PM   #3
حماده جابر شوقي
عضو مميز
إحصائية العضو







حماده جابر شوقي غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد

من المقرر طبقا لنص الماده 108من قانون التامين الاجتماعي والماده 177 من قرار وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007 الفقره 5 الاتي يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش عن أبيها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المؤمن عليها أو صاحبة المعاش أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال ، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة فاذا انقضت فتره العده دون مراجعه فتستحقين في هذه الحاله 2/3 المعاش من الشهر التالي لوقوع الطلاق ولا تستفيدي بالتامين بالتامين الصحي لانه من حق الارمله فقط ونصيبك في المعاش يتم حسابه في تاريخ طلاقك







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن استحقاق المعاش بعد تاريخ الوفاة-البنت المطلقة بعد وفاالوالد-المعاش دون المساس ماجدة سعيد مستشارك التأميني 8 10-09-2015 05:03 PM
التقادم-منحةالزواج-تقديم البنت المطلقة طلب الصرف بعد8سنوات من تاريخ الطلاق اسلام السيسي مستشارك التأميني 9 19-05-2015 05:25 PM
بخصوص معاش-عودةالحق في المعاش للبنت المطلقة-الطلاق الرجعي مريم ميدو مستشارك التأميني 6 19-01-2015 12:01 AM
معاش الابنة المطلقة عن والدها-كيفية تحديد المعاش دون المساس zohra مستشارك التأميني 3 27-09-2013 11:35 PM
هل يجوز للمطلقة صرف معاش والدها بعد الوفاة-شروط استحقاق المطلقة eltorki مستشارك التأميني 5 01-07-2013 11:03 AM

الساعة الآن 12:42 AM.