عرض مشاركة واحدة
قديم 23-10-2017, 10:17 AM   #2
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدة القانونية لفصل عامل

1- ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري
مادة 69 ق ع اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية علي ان يسبق الفصل انذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية

2-هي الايام دي بيحسب منها ال6 ايام العارضة ولا لا ؟يعني الفصل بيتم بعد احتساب 6عارضة + 10 متصل في الحالة الاولي
الاجازة العارضة لاتأخذ صفة الاجازة الا بعد اعتمادها من صاحب العمل او المدير المسئول فإن كان تم اعتماد الاجازات العارضة فلا تعتبر من ضمن الغياب بدون مبرر مشروع واذا تجاوزت ايام الغياب بدون مبرر مشوع عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة فيحق لصاحب العمل ان يفصل العامل طبقا لشروط المادة سالفة الذكر







    رد مع اقتباس