العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2017, 10:17 AM   #2
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدة القانونية لفصل عامل

1- ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري
مادة 69 ق ع اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية علي ان يسبق الفصل انذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية

2-هي الايام دي بيحسب منها ال6 ايام العارضة ولا لا ؟يعني الفصل بيتم بعد احتساب 6عارضة + 10 متصل في الحالة الاولي
الاجازة العارضة لاتأخذ صفة الاجازة الا بعد اعتمادها من صاحب العمل او المدير المسئول فإن كان تم اعتماد الاجازات العارضة فلا تعتبر من ضمن الغياب بدون مبرر مشروع واذا تجاوزت ايام الغياب بدون مبرر مشوع عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة فيحق لصاحب العمل ان يفصل العامل طبقا لشروط المادة سالفة الذكر







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متى يتم طلب شهاده التحركات لكود 3 طبقا لقانون 79 / 75 ياسر احمد احمد بذر مستشارك التأميني 0 26-01-2015 03:35 PM
مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل سمير صبحى مستشارك التأميني 6 05-11-2012 11:13 PM
سؤال-بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقد حسين عبد النبي مستشارك التأميني 1 20-05-2012 12:10 AM
س2 وعلاوة 7% السنويه طبقا لقانون العمل والتامينات-تضاف ال7%بواسطةالحاسب في يناير mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-04-2012 12:10 AM
تامينات الاجانب - مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى Mohamed El Derwy مستشارك التأميني 2 26-03-2012 12:16 AM

الساعة الآن 02:45 PM.