19-03-2018, 12:12 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
السؤال 1: عقد الإيجار بداية من 2000 وبداية النشاط الفعلى طبقاً للبطاقة الضريبية من 2001 ... هل تستحق الإشتراكات من تاريخ عقد الإيجار أم من تاريخ بداية النشاط الوارد بالبطاقة الضريبية والسند القانونى فى ذلك .
من تاريخ عقد الإيجار
السؤال 2: ما هو سبب إستحقاق الغرامات على الرغم من عدم إخطار صاحب المحل بأية مطالبات مالية قبل 2017 والسند القانونى فى ذلك .
ليست غرامات ولكنها مبلغ اضافي نتيجة تأخر صاحب العمل في أداء الاشتراكات عن موعدها القانوني
السؤال 3 : ما هو تاريخ بدء حساب الغرامات والسند القانونى فى ذلك .
من تاريخ وجوب الأداء
السؤال 4 : فى حالة السداد الفورى لكامل مبالغ الإشتراكات هل يعفى من الغرامات والسند القانونى فى ذلك .
لا
السند القانوني
راجع قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب العمال ومن في حكهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود في الموقع ضمن التشريعات |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|