11-05-2018, 02:40 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
بعد اذن حضرتك وجدت فى منشور 5 لسنة 91 النص التالى :
إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا أو حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :
- تاريخ انتهاء العقد .
- تاريخ انتهاء الموسم .
- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه .
معنى كدا انه لا يوجد جبر لكسر السنة فى حالة العمالة المؤقتة حسب ما فهمت فايه راى سيادتك
|
|
|
|